All legislation

قرار Decision No. 16 13/02/2012

تأسيس «نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع»

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
13/02/2012
Official Gazette
Issue 9, 01/03/2012, p. 658
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 13/02/2012
Source
Lebanese University

ان وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون العمل اللبناني، ولا سيما المادة 86 منه،

بناء على الطلب المسجل برقم 210/4 تاريخ 2/3/2010،

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات رقم 6390 تاريخ 15 تموز 2010،

بناء على اقتراح المدير العام بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: ايلي حرب - اسماعيل الامين - شربل عبود - السي مفرج - رضوان حمزة - فادية بزي - فراس حاطوم - سعد الياس - بسام ابو زيد - ماري نوال الشدياق ووليد عبود. بتأسيس «نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع».

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها اعلاه، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

13 شباط 2012 وزير العمل شربل نحاس