المادة 12
يعاقب بالسجن من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من ضعفين الى عشرة اضعاف الحد الادنى الرسمي للاجور او بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول المهنة خلافاً لاحكام هذا القانون.
قانون رقم 208 تاريخ 30/03/2012 In force
يعاقب بالسجن من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من ضعفين الى عشرة اضعاف الحد الادنى الرسمي للاجور او بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول المهنة خلافاً لاحكام هذا القانون.
المادة 12 من قانون رقم 208 تاريخ 30/03/2012 https://lebaneselegislation.com/law/231374/article/12/