المادة 1
يجاز للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية ضمن حدود مبالغ لا تتجاوز ما يعادل ملياري دولار اميركي وذلك بغية تمويل حاجات الخزينة بالعملات الاجنبية.
يمكن ان تتم عملية الاقتراض عن طريق قروض مباشرة او عن طريق اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية.
تحدد نسب الفوائد على القروض و/أو السندات المصدرة بقرار يصدر عن وزير المالية وفقاً للمعدلات الرائجة في الاسواق المالية العالمية.