المادة 1
- تعدل المادة الوحيدة من القانون رقم 196 تاريخ 18/11/2011 بحيث تصبح على الشكل التالي:
«تخفض الغرامات المتوجبة على متأخرات رسوم الميكانيك ورسوم السير واوامر التحصيل الواردة من الادارات والمؤسسات العامة والرسوم البلدية بمعدل 90% (تسعون بالمئة) شرط ان يتم تسديد هذه المتأخرات خلال شهرين من تاريخ نشر هذا القانون التعديلي».
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.