جميع التشريعات

قانون رقم 221 30/03/2012

تمديد العمل بأحكام القانون رقم 246 تاريخ 12/7/1993 لمدة عشر سنوات اضافية والمتعلق بتخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك والتجهيز

النوع
قانون
الرقم
221
التاريخ
30/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 14, 31/03/2012, ص. 1131
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (Art. 1)
قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 221 تاريخ 30/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يمدد العمل بأحكام القانون رقم 246 تاريخ 12/7/1993 والمتعلق بتخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك والتجهيز، والمعدل بموجب المادة 57 من القانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 وبموجب المادة 33 من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002، لمدة عشر سنوات اضافية، كما يضاف اعتماد بقيمة 100 مليون (مئة مليون) دولار اميركي في الفقرة الثامنة من المادة السابعة والخمسين من القانون رقم 246/93، اي فقرة اوتوستراد الشمال (بما فيه كوسبا - كفرعقا)، مع الاستملاكات، وذلك اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة التمديد السابقة.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي