المادة 1
يمدد العمل بأحكام القانون رقم 246 تاريخ 12/7/1993 والمتعلق بتخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك والتجهيز، والمعدل بموجب المادة 57 من القانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 وبموجب المادة 33 من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002، لمدة عشر سنوات اضافية، كما يضاف اعتماد بقيمة 100 مليون (مئة مليون) دولار اميركي في الفقرة الثامنة من المادة السابعة والخمسين من القانون رقم 246/93، اي فقرة اوتوستراد الشمال (بما فيه كوسبا - كفرعقا)، مع الاستملاكات، وذلك اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة التمديد السابقة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, 30/07/1999
Amended, as the Centre notes, by قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002, 13/02/2002