المادة 46
الاجازات الادارية:
1 - يحق للمتعاقد بعد انقضاء سنة على تعاقده وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية، أن يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوم عمل فعلي.
2 - يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات.
3 - توقت الادارة مواعيد الاجازات على وجه يتضمن استمرار العمل فيها. يجب ان يذكر في قرار الاجازة اسم المتعاقد الذي سوف يحل محل المتعاقد المجاز مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته.
4 - لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية المستحقة وعلى الهيئة ان تمكن متعاقديها من الاستفادة من اجازاتهم الادارية قبل التاريخ المحدد لصرفهم من الخدمة.