المادة 1
Replaced by قرار رقم 402 تاريخ 01/07/2019, article 1, from 11/07/2019. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
يحصر اعطاء افادة المنشأ للمنتجات الزراعية من اصل نباتي بالجهات التالية:
دائرة التصدير والاستيراد
دوائر الثروة الزراعية في المصالح الاقليمية
مراكز مراقبة الاستيراد والتصدير والحجر الصحي الزراعي
م. شارل زرزور
م. هنادي جعفر
م. ندى الباب - الشمال
م. رلى ملو - البقاع
م. سوسن حمزة - الجنوب
م. زاهر ايوب - النبطية
م. ميشال ديب - عكار
م. عارف الحلو - جبل لبنان
م. محمد الرمح - بعلبك الهرمل
م. غسان حماده - المطار
م. جورج سعد - مرفأ بيروت
م. نبيل عازار - مرفأ طرابلس
م. يوسف جو خدار - العبودية
م. رامز معلوف - المصنع
م. ماري شعيب - القاع
- والباقي دون تعديل
History · 3 versions
-
يحصر اعطاء افادة المنشأ للمنتجات الزراعية من اصل نباتي بالجهات التالية:
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يحصر اعطاء افادة المنشأ للمنتجات الزراعية من اصل نباتي بالجهات التالية:
دائرة التصدير والاستيراد
دوائر الثروة الزراعية في المصالح الاقليمية
مراكز مراقبة الاستيراد والتصدير والحجر الصحي الزراعي
م. شارل زرزور
م. هنادي جعفر
م. ندى الباب - الشمال
م. رلى ملو - البقاع
م. سوسن حمزة - الجنوب
م. زاهر ايوب - النبطية
م. ميشال ديب - عكار
م. عارف الحلو - جبل لبنان
م. محمد الرمح - بعلبك الهرمل
م. غسان حماده - المطار
م. جورج سعد - مرفأ بيروت
م. نبيل عازار - مرفأ طرابلس
م. يوسف جو خدار - العبودية
م. رامز معلوف - المصنع
م. ماري شعيب - القاع
- والباقي دون تعديل
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار رقم 339 تاريخ 12/04/2013, article 1, 25/04/2013
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 249/1 تاريخ (آلية إعطاء افادات المنشأ للمنتجات الزراعية...) الموظف: م. ف. محمد عبد السلام المصري - مركز الحجر الصحي الزراعي في مصلحة زراعة عكار.
Edited in part by قرار رقم 339 تاريخ 12/04/2013, article 2, 25/04/2013
مادة 2: يحذف اسم المساعد الفني الزراعي يوسف جوخدار من المادة الاولى من القرار رقم 249/1 تاريخ 26/3/2012 (آلية إعطاء إفادات المنشأ للمنتجات الزراعية...) بسبب بلوغه السن القانوني وإحالته على التقاعد.
Edited in part by قرار رقم 369 تاريخ 02/05/2014, article 1, 08/05/2014
مادة 1: تعدّل المادة الأولى من القرار رقم 249/1 تاريخ 26/3/2012 (آلية إعطاء إفادات المنشأ للمنتجات الزراعية المنتجة محلياً والمعدّة للتصدير من أصل نباتي)، بحيث «تحل رئيس مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي بالتكليف المهندسة رانيا الحايك محل المهندس شارل زرزور في اعطاء شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية من اصل نباتي، والباقي دون تعديل»
Added to by قرار رقم 38 تاريخ 22/01/2019, article 1, 31/01/2019
تعدل المادة الاولى من القرار 471/1 تاريخ 28/5/2012 لتصبح على الشكل التالي:
يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 249/1 تاريخ 26/3/2012 (آلية إعطاء افادات المنشأ للمنتجات الزراعية المنتجة محلياً والمعدّة للتصدير من اصل نباتي) الموظفون التالية اسماؤهم:
الاسم
م. ديما عبد الله
مصلحة زراعة الجنوب
م. جوزيان نبهان
مصلحة زراعة البقاع
م. ندى بدره
مصلحة زراعة البقاع
Replaced or reworded by قرار رقم 402 تاريخ 01/07/2019, article 1, 11/07/2019
تعدل المادة الاولى من القرار رقم 249/1 تاريخ 26/3/2012 لتصبح على الشكل الآتي: يحصر اعطاء افادة المنشأ للمنتجات الزراعية من اصل نباتي بالجهات التالية:
دائرة التصدير والاستيراد
دوائر الثروة الزراعية في المصالح الاقليمية
مراكز مراقبة الاستيراد والتصدير والحجر الصحي الزراعي
م. شارل زرزور
م. هنادي جعفر
م. ندى الباب - الشمال
م. رلى ملو - البقاع
م. سوسن حمزة - الجنوب
م. زاهر ايوب - النبطية
م. ميشال ديب - عكار
م. عارف الحلو - جبل لبنان
م. محمد الرمح - بعلبك الهرمل
م. غسان حماده - المطار
م. جورج سعد - مرفأ بيروت
م. نبيل عازار - مرفأ طرابلس
م. يوسف جو خدار - العبودية
م. رامز معلوف - المصنع
م. ماري شعيب - القاع
- والباقي دون تعديل