جميع التشريعات

مرسوم رقم 8057 25/04/2012

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية البولونية

النوع
مرسوم
الرقم
8057
التاريخ
25/04/2012
الجريدة الرسمية
العدد 20, 10/05/2012, ص. 1704-1705
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5576 تاريخ 11/09/2019 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8057 تاريخ 25/04/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد علي عبد النبي لوباني المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2698/2030 تاريخ 5/11/2010 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فرصوفيا بتاريخ 8/9/2010 تحت رقم 293/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية البولونية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد علي عبد النبي لوباني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل