All legislation

مرسوم Decree No. 8057 25/04/2012

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية البولونية

Type
مرسوم · Decree
Number
8057
Date
25/04/2012
Official Gazette
Issue 20, 10/05/2012, p. 1704-1705
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5576 تاريخ 11/09/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8057 تاريخ 25/04/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد علي عبد النبي لوباني المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2698/2030 تاريخ 5/11/2010 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فرصوفيا بتاريخ 8/9/2010 تحت رقم 293/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية البولونية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد علي عبد النبي لوباني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل