المادة 1
مادة 1: رخص للسيد علي عبد النبي لوباني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.
مرسوم Decree No. 8057 25/04/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد علي عبد النبي لوباني المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2698/2030 تاريخ 5/11/2010 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فرصوفيا بتاريخ 8/9/2010 تحت رقم 293/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية البولونية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد علي عبد النبي لوباني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل