المادة 5
(عدلت بموجب قرار 1139 / 2012 )
المادة الخامسة:
يتوجب على الجهة طالبة الترخيص ان تتقيد بما يلي:
1 تركيز لوحة اعلانية على مدخل المؤسسة بطول متر وعرض نصف متر.
2 - تمنع الدعايات والمنشورات واليافطات والملصقات للألعاب موضوع هذا القرار من أي نوع كانت أو بأية وسيلة إعلانية.
3 - منع دخول الأشخاص دون الخامسة والعشرين من العمر.
4 - آلية الألعاب: -تحديد اللعب على الآلة الواحدة بفيشة وقيمتها وقدره /250/ ليرة لبنانية
-تحديد السقف الأعلى لربح الفيشة الواحدة بمبلغ /250/ الف ليرة لبنانية.
-منع مضاعفة الراهن (الدوبلة) على الآلة الواحدة وتقديم الجوائز والإغراءات المادية أو غيرها من أي نوع كانت.
-منع تجهيز الآلات بمنسق الكتروني (HOOPER) للاعب بتحقيق كسب نقدي منها مباشرة. -تزويد كل آلة بلوحة يدوّن عليها (للتسلية فقط)».
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 1139 تاريخ 27/06/2012, المادة 1, 05/07/2012
مادة 1: تعدل المادتان الرابعة والخامسة من القرار رقم 697 تاريخ 25/4/2012 بحيث تقرأ على الشكل التالي: «المادة الرابعة: تحدد أوقات عمل المؤسسات من الساعة الخامسة عشر ولغاية الساعة الرابعة والعشرين. المادة الخامسة: يتوجب على الجهة طالبة الترخيص ان تتقيد بما يلي: 1 تركيز لوحة اعلانية على مدخل المؤسسة بطول متر وعرض نصف متر. 2 - تمنع الدعايات والمنشورات واليافطات والملصقات للألعاب موضوع هذا القرار من أي نوع كانت أو بأية وسيلة إعلانية. 3 - منع دخول الأشخاص دون الخامسة والعشرين من العمر. 4 - آلية الألعاب: -تحديد اللعب على الآلة الواحدة بفيشة وقيمتها وقدره /250/ ليرة لبنانية -تحديد السقف الأعلى لربح الفيشة الواحدة بمبلغ /250/ الف ليرة لبنانية. -منع مضاعفة الراهن (الدوبلة) على الآلة الواحدة وتقديم الجوائز والإغراءات المادية أو غيرها من أي نوع كانت. -منع تجهيز الآلات بمنسق الكتروني (HOOPER) للاعب بتحقيق كسب نقدي منها مباشرة. -تزويد كل آلة بلوحة يدوّن عليها (للتسلية فقط)». والباقي دون تعديل.