The whole text

قرار رقم 697 تاريخ 25/04/2012 In force

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب قرار 1139 / 2012 )

المادة الخامسة:

يتوجب على الجهة طالبة الترخيص ان تتقيد بما يلي:

1 تركيز لوحة اعلانية على مدخل المؤسسة بطول متر وعرض نصف متر.

2 - تمنع الدعايات والمنشورات واليافطات والملصقات للألعاب موضوع هذا القرار من أي نوع كانت أو بأية وسيلة إعلانية.

3 - منع دخول الأشخاص دون الخامسة والعشرين من العمر.

4 - آلية الألعاب: -تحديد اللعب على الآلة الواحدة بفيشة وقيمتها وقدره /250/ ليرة لبنانية

-تحديد السقف الأعلى لربح الفيشة الواحدة بمبلغ /250/ الف ليرة لبنانية.

-منع مضاعفة الراهن (الدوبلة) على الآلة الواحدة وتقديم الجوائز والإغراءات المادية أو غيرها من أي نوع كانت.

-منع تجهيز الآلات بمنسق الكتروني (HOOPER) للاعب بتحقيق كسب نقدي منها مباشرة. -تزويد كل آلة بلوحة يدوّن عليها (للتسلية فقط)».

المادة 5 من قرار رقم 697 تاريخ 25/04/2012 https://lebaneselegislation.com/law/231728/article/5/