إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)
بناء على القرار رقم 526/1 تاريخ 4/6/2011المتعلق «بتسجيل ومراقبة المشاتل المنتجة لشتول الاشجار المثمرة في لبنان»،
بناء على القرار رقم 528/1 تاريخ 4/6/2011 المتعلق «بالمصادقة الاختيارية على شتول الأشجار المثمرة المنتجة في لبنان»،
وانطلاقا من اهمية مراقبة عمل المشاتل المنتجة لشتول الاشجار المثمرة في لبنان،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تشكل في وزارة الزراعة لجان فنية تشكل مجتمعة «مركز توثيق الشتول والبذور» في وزارة الزراعة وهي مؤلفة من السادة: (انظر ملف الربط)
مهمة اللجان: .I الكشف على المشاتل المنتجة لشتول الاشجار المثمرة في لبنان من اجل تطبيق: 1.القرار رقم 526/1 تاريخ 4/6/2011 المتعلق «بتسجيل ومراقبة المشاتل المنتجة لشتول الاشجار المثمرة في لبنان» لاسيما المادة الرابعة منه. 2. القرار رقم 528/1 تاريخ 4/6/2011 المتعلق «بالمصادقة الاختيارية على شتول الأشجار المثمرة المنتجة في لبنان» لاسيما المادة الثالثة منه. II. تنفيذ المهام المتعلقة بتنظيم قطاع البذور ومراقبته.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الجدول) by قرار رقم 959 تاريخ 07/10/2013, article 1, 24/10/2013
مادة 1: يعدل الجدول الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 457/1 تاريخ 19/5/2012، المتعلق بتشكيل لجان فنية (مركز توثيق الشتول والبذور) بحيث تستبدل المهندسة منار داغر بالمهندسة ماي مزهر في مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية.
مادة 2: ينسق رؤساء اللجان في المصالح الزراعية الاقليمية والمشار اليهم في الجدول اعلاه مع رئيس مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية في الامور المتعلقة بتنفيذ المهام الموكلة اليهم بموجب هذا القرار كما يشاركون في اجتماعات اللجنة الخاصة لتنظيم وتطوير قطاع المشاتل المشكّلة بموجب القرار رقم 41/1 تاريخ 27/1/2010.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 959 تاريخ 07/10/2013, article 2, 24/10/2013
مادة 2: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 457/1 تاريخ 19/5/2012، بحيث تصبح على الشكل التالي: ينسق رؤساء اللجان في المصالح الزراعية الإقليمية والمشار إليهم في الجدول أعلاه مع رئيس مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية والمهندسة ماي مزهر في مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية في الامور المتعلقة بتنفيذ المهام الموكلة اليهم بموجب هذا القرار. والباقي دون تعديل.
مادة 3: يشرف رؤساء المصالح الزراعية الاقليمية على عمل اللجان الفنية بالمصلحة لاسيما فيما يتعلق بالمصادقة الاختيارية على شتول الأشجار المثمرة المنتجة في لبنان.
مادة 4: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار لاسيما القرار رقم 751/1 تاريخ 16/8/2011 وتعديلاته.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
مادة 6: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 19/5/2012
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن