إن وزير البيئة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،
بناء على القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 (نظام الصيد البري في لبنان) لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على اقتراح المجلس الاعلى للصيد البري في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/10/2011،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 48/2011 - 2012 تاريخ 27/2/2012،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1:
على كل نادي رماية يرغب باجراء الامتحان الذي يخضع له لزاماً كل طالب رخصة صيد للمرة الاولى ان يتقدم بطلب الى وزارة البيئة مرفقا بالمستندات التالية:
. صورة طبق الاصل عن الترخيص بإنشاء النادي صادرة عن الجهات الرسمية المعنية.
. صورة طبق الاصل عن خريطة الموقع التي اقيم عليها النادي مع تحديد مواقع اجراء الامتحان.
. لائحة بأسماء المسؤولين عن النادي ومدربي الرماية العاملين فيه المسجلين وفق الاصول لدى الادارات المعنية.
. لائحة بتجهيزات الوقاية والسلامة المتوفرة في النادي.
. براءة ذمة مالية.
مادة 2:
يدرس الطلب المقدم من النادي من قبل وزارة البيئة للتأكد من استيفائه الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار، ثم يتم الكشف على موقع النادي من قبل لجنة يعينها وزير البيئة. تضع اللجنة بنتيجة الكشف الميداني تقريراً مرفقاً بالمستندات الثبوتية والصور الفوتوغرافية.
مادة 3:
يتم اعتماد النوادي المخولة اجراء الامتحان بقرار من وزير البيئة بناء على اقتراح المجلس الاعلى للصيد البري، ويعطى الافادة اللازمة لهذه الغاية.
مادة 4:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.