All legislation

قرار Decision No. 198 03/10/2012

آلية استصدار رخصة الصيد البري

Type
قرار · Decision
Number
198
Date
03/10/2012
Official Gazette
Issue 46, 01/11/2012, p. 5309-5314
Status
In force
Amended by
قرار رقم 245 تاريخ 26/11/2012 (Art. 1 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 198 تاريخ 03/10/2012
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 المتعلق بنظام الصيد البري في لبنان لا سيما المواد السادسة والثالثة عشرة والحادية والعشرين منه،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على المرسوم رقم 5370 تاريخ 5/11/2010 المتعلق بتعيين ممثلي الوزارات والمؤسسات العامة في المجلس الأعلى للصيد البري،

بناء على المرسوم رقم 17455 تاريخ 15/7/2006 المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الاعلى للصيد البري،

بناء على اقتراح المجلس الأعلى للصيد البري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/2011 وجلسته المنعقدة بتاريخ 13/1/2012،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 59/2011 - 2012 تاريخ 5/12/2011،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 245 / 2012 )

مادة 1:

على كل طالب رخصة للصيد البري ان يتقدم بطلب وفقا للنموذج المرفق ربطا مرفقا بالمستندات التالية:

- نسخة عن بطاقة الهوية أو بيان قيد افرادي لم يمر ثلاثة اشهر على تاريخ اصداره .

- نسخة طبق الاصل عن شهادة بنجاحه امتحان الصيد البري صادرة عن احد النوادي الخاصة بإجراء امتحان الصيد البري المحددة من قبل وزير البيئة.

- سجل عدلي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة اشهر.

- نسخة عن رخصة قانونية بحمل السلاح صادرة عن وزارة الدفاع الوطني لاسلحة الفئة الرابعة (لصيد الطرائد الموبرة) ومن وزارة الداخلية والبلديات لاسلحة الفئة الخامسة (لصيد الطيور البرية).

- نسخة طبق الاصل عن بوليصة تأمين ضد الغير أي خاصة بضمان الاضرار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري المحددة وفقا للأصول والأنظمة المرعية الاجراء.

- طابع مالي بقيمة الف ليرة لبنانية.

- صورة شمسية (عدد 2).

المادة 2

مادة 2:

على طالب رخصة الصيد البري ان يبرز المستندات الاصلية الواردة في المادة الاولى عند تقديم الطلب لدى الجهة المعنية.

المادة 3

مادة 3:

تقدم الطلبات الى وزارة البيئة مباشرة أو بواسطة البريد ثم تصدر وزارة البيئة الرخصة وفقا للنموذج المرفق ربطا.

المادة 4

مادة 4:

تبت وزارة البيئة بطلبات الرخص خلال مهلة شهرين من تاريخ تسجيل كل طلب في القلم العام لوزارة البيئة، واذا لم تصدر اية رخصة خلال هذه المهلة يعتبر عدم رد الادارة قرارا ضمنيا بالرفض، حيث يبلغ صاحب العلاقة بأسباب الرفض عند المراجعة.

المادة 5

مادة 5:

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الأول 2012 وزير البيئة ناظم الخوري