All legislation

قانون Law No. 226 22/10/2012

تعديل بعض أحكام القانون رقم 69 تاريخ 23/4/2009 (الإجازة للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية و/أو بالليرة اللبنانية لتسديد الديون المترتبة على الدولة للمتعهدين)

Type
قانون · Law
Number
226
Date
22/10/2012
Official Gazette
Issue 45, 25/10/2012, p. 4605
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 226 تاريخ 22/10/2012
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يلغى البند 1 من المادة 2 من القانون رقم 69 ويستبدل بالنص التالي:

«المادة 2:

1- يكون استحقاق الإصدار الأول و/ أو الإصدارات الأول الأخرى، حتى إستنفاذ مبلغ مايتي مليون دولار أميركي المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون، لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبفائدة سنوية يتم تحديدها بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء لإقتراح وزير المالية لجهة قيمة الفائدة السنوية، على الا تتعدى نسبة الفائدة 80% من معدلات فوائد سندات الخزينة حسب المعدلات الرائجة.».

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي