المادة 2
يشترط في المؤسسات أو الجمعيات المنوي الاتفاق معها ان تكون حائزة العلم والخبر بتأسيسها وفق الاصول وان يكون من اهدافها وفقاً لنظامها الاساسي تقديم المساعدة والحماية لضحايا الجرائم المنصوص عليها في الفصل المتعلق بالاتجار بالاشخاص المشار اليه في المادة السابعة من قانون العقوبات.