جميع التشريعات

قانون رقم 230 22/10/2012

تعديل القانون رقم 422 تاريخ 15/5/1995 (إنشاء جهاز لإسكان عناصر قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية العسكرية) لجهة إعفاء القروض الإسكانية من بعض الرسوم والضرائب

النوع
قانون
الرقم
230
التاريخ
22/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 45, 25/10/2012, ص. 4641
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قانون رقم 422 تاريخ 15/05/1995 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 230 تاريخ 22/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يضاف الى المادة الثانية من القانون رقم 422 تاريخ 15/5/1995 فقرة ثانية نصها التالي:

يعفى المستفيد من قرض سكني بواسطة هذا الجهاز عن المسكن الذي لا تتجاوز قيمته 000،500 دولار اميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية من:

- رسوم الفراغ والتأمين وفك التأمين المتعلقة بالمسكن.

- رسم الطابع المتوجب على العقود والسندات والمستندات والمعاملات المنظمة بمناسبة الإستفادة من المسكن وتسجيله في الدوائر العقارية.

- ضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على المسكن المذكور وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ تسجيله باسم المستفيد في الدوائر العقارية.

وفي حال تجاوزت قيمة المسكن 500,000 دولار أميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية، فلا يستفاد من الإعفاء عن المبلغ الذي يزيد عن هذه القيمة.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي