المادة 1
يضاف الى المادة الثانية من القانون رقم 422 تاريخ 15/5/1995 فقرة ثانية نصها التالي:
يعفى المستفيد من قرض سكني بواسطة هذا الجهاز عن المسكن الذي لا تتجاوز قيمته 000،500 دولار اميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية من:
- رسوم الفراغ والتأمين وفك التأمين المتعلقة بالمسكن.
- رسم الطابع المتوجب على العقود والسندات والمستندات والمعاملات المنظمة بمناسبة الإستفادة من المسكن وتسجيله في الدوائر العقارية.
- ضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على المسكن المذكور وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ تسجيله باسم المستفيد في الدوائر العقارية.
وفي حال تجاوزت قيمة المسكن 500,000 دولار أميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية، فلا يستفاد من الإعفاء عن المبلغ الذي يزيد عن هذه القيمة.