النص الكامل

قرار رقم 270 تاريخ 22/08/2012 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة بارنتس ري ريانشورنس كومباني أي أن سي Barents Re Reinsurance Company INC (من الجنسية البانامية) بممارسة عمليات إعادة الضمان في الفروع الثاني والثالث والربع والخامس والسادس المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان.

المادة 1 من قرار رقم 270 تاريخ 22/08/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/233652/article/1/