جميع التشريعات

قرار رقم 270 22/08/2012

ترخيص لشركة بارنتس ري ريانشورنس كومباني أي أن سي بممارسة عمليات إعادة الضمان في الفروع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان

النوع
قرار
الرقم
270
التاريخ
22/08/2012
الجريدة الرسمية
العدد 45, 25/10/2012, ص. 5058-5059
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 105 تاريخ 25/08/2021 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 270 تاريخ 22/08/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) وتعديلاته لا سيما المواد 1 و2 و3 و4 و6 و8 منه،

إستنادا الى الإستدعاء المقدم من شركة بارنتس ري ريانشورنس كومباني أي أن سي والمسجل لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان برقم 738/ل.م.ض. تاريخ 16/3/2012 والذي تطلب بموجبه الشركة الترخيص لها بممارسة أعمال إعادة الضمان في لبنان،

بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/08/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة بارنتس ري ريانشورنس كومباني أي أن سي Barents Re Reinsurance Company INC (من الجنسية البانامية) بممارسة عمليات إعادة الضمان في الفروع الثاني والثالث والربع والخامس والسادس المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/8/2012 وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس