المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة بارنتس ري ريانشورنس كومباني أي أن سي Barents Re Reinsurance Company INC (من الجنسية البانامية) بممارسة عمليات إعادة الضمان في الفروع الثاني والثالث والربع والخامس والسادس المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان.