All legislation

مرسوم Decree No. 9330 17/11/2012

تعديل تصنيف قسم من العقار رقم 1161 من منطقة بعلبك العقارية (قضاء بعلبك) المصدق بالمرسوم رقم 2057 تاريخ 26/5/2009

Type
مرسوم · Decree
Number
9330
Date
17/11/2012
Official Gazette
Issue 50, 29/11/2012, p. 5763-5764
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9330 تاريخ 17/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 2057 تاريخ 26/5/2009 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بعلبك العقارية)،

بناء على كتاب وزارة الثقافة رقم 1370 تاريخ 28/3/2011،

والكتاب رقم 4100 تاريخ 25/8/2011،

بناء على قرار بلدية بعلبك رقم 162 تاريخ 2/7/2011،

بناء على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذين في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 13/4/2011 محضر رقم 14، وبتاريخ 18/1/2012 محضر رقم 3،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/8/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل تصنيف قسم من العقار رقم 1161 من منطقة بعلبك العقارية قضاء بعلبك) المصدق بالمرسوم رقم 2057 تاريخ 26/5/2009 والمبين بخطوط مائلة على الخريطة المرفقة الموضوعة بمقياس 3000/1، بحيث يخضع للنظام التالي: استثمار سطحي 10%، استثمار عام 0.25، ارتفاع أقصى 8.5م، تراجعات جانبية وخلفية: ثلاثة أمتار، تراجع عن حدود التخطيط والطرق: وفقا لمرسوم التراجع مع حد ادنى 3م، وذلك لإقامة مبنى للجامعة الإسلامية عليه.

المادة 2

مادة 2: يمنع البناء في القسم المحدد بالأحرف أ - ب - ج - د - أ والمبين على الخريطة المشار إليها في المادة الاولى اعلاه وذلك لتأمين تواصل الجزء الخلفي من العقار مع الطريق العام.

المادة 3

مادة 3: يخضع الترخيص بالبناء للموافقة المسبقة من المديرية العامة للآثار.

المادة 4

مادة 4: ألغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الامضاء: كابي ليون وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي