إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 2057 تاريخ 26/5/2009 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بعلبك العقارية)،
بناء على كتاب وزارة الثقافة رقم 1370 تاريخ 28/3/2011،
والكتاب رقم 4100 تاريخ 25/8/2011،
بناء على قرار بلدية بعلبك رقم 162 تاريخ 2/7/2011،
بناء على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذين في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 13/4/2011 محضر رقم 14، وبتاريخ 18/1/2012 محضر رقم 3،
بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/8/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل تصنيف قسم من العقار رقم 1161 من منطقة بعلبك العقارية قضاء بعلبك) المصدق بالمرسوم رقم 2057 تاريخ 26/5/2009 والمبين بخطوط مائلة على الخريطة المرفقة الموضوعة بمقياس 3000/1، بحيث يخضع للنظام التالي: استثمار سطحي 10%، استثمار عام 0.25، ارتفاع أقصى 8.5م، تراجعات جانبية وخلفية: ثلاثة أمتار، تراجع عن حدود التخطيط والطرق: وفقا لمرسوم التراجع مع حد ادنى 3م، وذلك لإقامة مبنى للجامعة الإسلامية عليه.
مادة 2: يمنع البناء في القسم المحدد بالأحرف أ - ب - ج - د - أ والمبين على الخريطة المشار إليها في المادة الاولى اعلاه وذلك لتأمين تواصل الجزء الخلفي من العقار مع الطريق العام.
مادة 3: يخضع الترخيص بالبناء للموافقة المسبقة من المديرية العامة للآثار.
مادة 4: ألغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الثقافة
الامضاء: كابي ليون
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي