جميع التشريعات

قرار رقم 45 01/12/2012

تعديل الفقرة (د) من المادة 22 من القرار رقم 46/2011 (نظام أحكام الأسرة).الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بتاريخ 17/1/1434ه، الموافق 1/12/2012م

النوع
قرار
الرقم
45
التاريخ
01/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 52, 13/12/2012, ص. 5985
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 46 تاريخ 01/10/2011 (Art. 22)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 45 تاريخ 01/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

بناء على أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل، لا سيما المادة رقم 1 (المسلمون السنيون مستقلون استقلالا تاما في شؤونهم الدينية، وأوقافهم الخيرية، يتولون تشريع أنظمتها وإدارتها بأنفسهم، طبقا لأحكام الشريعة الغراء والقوانين والأنظمة المستمدة منها).

بناء على قراري المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 46/2011 و15/2012

وبعد أن ناقش المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى نص الفقرة (د) من المادة 22 من القرار رقم 46/2011 (نظام أحكام الأسرة).

واستنادا الى المصلحة الدينية الشرعية العليا.

يقرر:

المواد

المادة 1

تعدل الفقرة (د) من المادة 22 من القرار رقم 46/2011 تاريخ 1/10/2011م (نظام أحكام الأسرة)، ليصبح نص الفقرة (د) على النحو الآتي: «د - ليس للأب حال قيام الزوجية أو الفرقة ولا لغيره من الأولياء، أن يسافر بالقاصر خلال مدة الحضانة خارج الحدود اللبنانية إلا بإذن خطي من حاضنته الأم موثق لدى كاتب العدل، أو بإقرار موثق لدى المحكمة الشرعية السنية المختصة».

بيروت في 1كانون الاول 2012 مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني