إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
بناء على أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل، لا سيما المادة رقم 1 (المسلمون السنيون مستقلون استقلالا تاما في شؤونهم الدينية، وأوقافهم الخيرية، يتولون تشريع أنظمتها وإدارتها بأنفسهم، طبقا لأحكام الشريعة الغراء والقوانين والأنظمة المستمدة منها).
بناء على قراري المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 46/2011 و15/2012
وبعد أن ناقش المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى نص الفقرة (د) من المادة 22 من القرار رقم 46/2011 (نظام أحكام الأسرة).
واستنادا الى المصلحة الدينية الشرعية العليا.
يقرر:
المواد
تعدل الفقرة (د) من المادة 22 من القرار رقم 46/2011 تاريخ 1/10/2011م (نظام أحكام الأسرة)، ليصبح نص الفقرة (د) على النحو الآتي: «د - ليس للأب حال قيام الزوجية أو الفرقة ولا لغيره من الأولياء، أن يسافر بالقاصر خلال مدة الحضانة خارج الحدود اللبنانية إلا بإذن خطي من حاضنته الأم موثق لدى كاتب العدل، أو بإقرار موثق لدى المحكمة الشرعية السنية المختصة».
بيروت في 1كانون الاول 2012
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
الشيخ محمد رشيد راغب قباني