جميع التشريعات

مرسوم رقم 9762 18/01/2013

اعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
9762
التاريخ
18/01/2013
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2013, ص. 168-169
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3330 تاريخ 27/04/2016 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9762 تاريخ 18/01/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/11/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة بقيمة /7.462.961.000/ل.ل. (فقط سبعة مليارات واربعماية واثنان وستون مليوناً وتسعماية وواحد وستون الف ليرة لبنانية وفقاً للتفاصيل التالية:

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم وبعد موافقة وزير المالية. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة اما نقدا واما بلحظ قيمتها في موازنة عام 2014 أو بالطريقتين معا.

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4

مادة 4: على مدير الخزينة، ومدير الصرفيات، ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى الهيئة العليا للاغاثة، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي