المادة 1
مادة 1: تعطى الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة بقيمة /7.462.961.000/ل.ل. (فقط سبعة مليارات واربعماية واثنان وستون مليوناً وتسعماية وواحد وستون الف ليرة لبنانية وفقاً للتفاصيل التالية:
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم وبعد موافقة وزير المالية. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة اما نقدا واما بلحظ قيمتها في موازنة عام 2014 أو بالطريقتين معا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (البند السادس) by مرسوم رقم 3330 تاريخ 27/04/2016, article 1, 05/05/2016
عدّل البند السادس الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 9762 تاريخ 18/1/2013 بحيث أصبح:
/903.900.000/ل.ل للتعويض عن ضحايا القصف المدفعي للقرى الحدودية اللبنانية ضمنا اتعاب الاستشاري.
بدلا من:
/903.900.000/ل.ل للتعويض عن ضحايا القصف المدفعي للقرى الحدودية اللبنانية حتى تاريخ 19/10/2012 ضمنا اتعاب الاستشاري.
والباقي دون تعديل.