المادة 29
تخضع لموافقة سلطة الوصاية قرارات المجلس المتصلة حصراً بالموضوعات التالية:
1- تصميم الحسابات، نظام الاستثمار وبرامج الاعمال.
2- الموازنة السنوية وقطع حساباتها وميزان الحسابات العام والجردة الاجمالية السنوية للمواد وحساب الارباح والخسائر بالنسبة للاعمال الاستثمارية.
3- استعمال الاحتياطي العام وتحديد وجهة استعمال الارباح وطرق تغطية الخسائر.
4- طلبات سلفات الخزينة.
5- الاقراض والاستقراض.
6- عقود النفقة المتعلقة بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تتجاوز قيمة كل منها /25/ مليون ليرة لبنانية.
7- تقديم المساهمات والمساعدات المالية لغير مستخدمي ومتعاقدي واجراء المعهد.
8- شراء وبيع واستثمار املاك وموجودات المعهد وفقاً لنظامه المالي.
9- تعيين أفراد الهيئة التعليمية وأفراد الهيئتين الاوركستراليتين (الفلهارمونية والشرق عربية) والتعاقد مع الفنيين والموظفين الاداريين والخبراء والاختصاصيين
10- قبول التبرعات والهبات والمساعدات.
11- انشاء ودمج والغاء الفروع.
12- تحديد رسوم الانتساب.
13- كل ما ورد ذكره في النظام المالي لناحية خضوعه لموافقة وزير الثقافة.