جميع التشريعات

قرار رقم 159 28/02/2013

إعفاء من الرسوم والضرائب لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 64، تاريخ 25/6/1977 والقانون رقم 210، تاريخ 26/5/2 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم).

النوع
قرار
الرقم
159
التاريخ
28/02/2013
الجريدة الرسمية
العدد 10, 07/03/2013, ص. 928
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1015 تاريخ 11/05/2018 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 159 تاريخ 28/02/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64، تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم).

بناء على القانون رقم 210، تاريخ 26/5/2000 (إعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها من ضرائب ورسوم)،

بناء على قرار وزير المالية رقم 1719/1، الصادر بتاريخ 24/11/2003 (دقائق تطبيق القانون رقم 210، تاريخ 26/5/2000 وتعديلاته،)

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم والضرائب وفقاً لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 64، تاريخ 25/6/1977 والقانون رقم 210، تاريخ 26/5/2000، شرط موافقة وزير المالية، الهبات الواردة الى الطوائف المعترف بها قانوناً وكل شخص معنوي ينتمي إليها بحكم القانون، التي تكون معدة من أجل تحقيق الغايات الخاصة بالمساعدة الاجتماعية والإغاثة، إذا كانت مقدمة من جهات حكومية أو منظمات دولية أو جمعيات خيرية أو مؤسسات قائمة ومعترف بها وفقاً للأصول القانونية المطبقة في البلد الذي تقيم فيه.

المادة 2

مادة 2: لا تستفيد من الإعفاء المنصوص عنه في المادة الأولى أعلاه، وتخضع للرسوم المطبقة في حينه، الهبات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو من جهات غير مذكورة أعلاه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث يلزم، ويطبق على الإرساليات التي يجري شحنها الى لبنان بعد تاريخ صدوره.

بيروت في 28/2/2013 وزير المالية محمد الصفدي