إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64، تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم).
بناء على القانون رقم 210، تاريخ 26/5/2000 (إعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها من ضرائب ورسوم)،
بناء على قرار وزير المالية رقم 1719/1، الصادر بتاريخ 24/11/2003 (دقائق تطبيق القانون رقم 210، تاريخ 26/5/2000 وتعديلاته،)
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم والضرائب وفقاً لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 64، تاريخ 25/6/1977 والقانون رقم 210، تاريخ 26/5/2000، شرط موافقة وزير المالية، الهبات الواردة الى الطوائف المعترف بها قانوناً وكل شخص معنوي ينتمي إليها بحكم القانون، التي تكون معدة من أجل تحقيق الغايات الخاصة بالمساعدة الاجتماعية والإغاثة، إذا كانت مقدمة من جهات حكومية أو منظمات دولية أو جمعيات خيرية أو مؤسسات قائمة ومعترف بها وفقاً للأصول القانونية المطبقة في البلد الذي تقيم فيه.
مادة 2: لا تستفيد من الإعفاء المنصوص عنه في المادة الأولى أعلاه، وتخضع للرسوم المطبقة في حينه، الهبات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو من جهات غير مذكورة أعلاه.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث يلزم، ويطبق على الإرساليات التي يجري شحنها الى لبنان بعد تاريخ صدوره.
بيروت في 28/2/2013
وزير المالية
محمد الصفدي