المادة 24
أ - تتولى أمانة سر لجنة المعادلات المنشأة بموجب المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996، المهام التالية:
-تحضير جميع المعاملات التي تعرض على لجنة المعادلات المؤلفة بموجب هذا المرسوم.
-حفظ جميع الملفات والمستندات العائدة للجنة.
-مسك سجلات تسجيل المعاملات التي يتقدم بها اصحاب العلاقة.
-تدوين محاضر الجلسات العائدة للجنة وإعطاؤها ارقاماً تسلسلية.
-إعطاء افادات طبق الاصل عن قرارات اللجنة.
-حفظ قرارات اللجنة ومحاضرها الاصلية.
ب - يتولى امانة سر لجنة المعادلات، موظف من الفئة الثالثة في الملاك الاداري في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
ج - يمكن تعيين امين سر لجنة المعادلات من بين أفراد الهيئة التعليمية في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني شرط ان يكون من الفئة الثالثة على الاقل.
د - يتألف ملاك امانة سر لجنة المعادلات من:
--- الصفة--
1- امين سر اللجنة - عدد 1 -الفئة الثالثة
2- محرر او كاتب - عدد 1 -الفئة الرابعة
3-مدخل معلومات - عدد 1 -الفئة الرابعة
4- حاجب - عدد 1 - الفئة الخامسة