النص الكامل

مرسوم رقم 10129 تاريخ 22/03/2013 نافذ

المادة 25

المادة 25

يُنفذ أمين سر اللجنة، قرارتها العامة النافذة، في الحالات الإفرادية التي تنطبق عليها، ويُبلغ أصحاب العلاقة قراراتها الخاصة، وذلك بموجب إفادة خطية بتوقيعه، لا يذكر في الإفادات المعطاة منه لصاحب العلاقة ما إذا كان القرار قد إتخذ بالإجماع أو بالإكثرية.

المادة 25 من مرسوم رقم 10129 تاريخ 22/03/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/234893/article/25/