The whole text

مرسوم رقم 10129 تاريخ 22/03/2013 In force

المادة 24

المادة 24

أ - تتولى أمانة سر لجنة المعادلات المنشأة بموجب المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996، المهام التالية:

-تحضير جميع المعاملات التي تعرض على لجنة المعادلات المؤلفة بموجب هذا المرسوم.

-حفظ جميع الملفات والمستندات العائدة للجنة.

-مسك سجلات تسجيل المعاملات التي يتقدم بها اصحاب العلاقة.

-تدوين محاضر الجلسات العائدة للجنة وإعطاؤها ارقاماً تسلسلية.

-إعطاء افادات طبق الاصل عن قرارات اللجنة.

-حفظ قرارات اللجنة ومحاضرها الاصلية.

ب - يتولى امانة سر لجنة المعادلات، موظف من الفئة الثالثة في الملاك الاداري في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

ج - يمكن تعيين امين سر لجنة المعادلات من بين أفراد الهيئة التعليمية في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني شرط ان يكون من الفئة الثالثة على الاقل.

د - يتألف ملاك امانة سر لجنة المعادلات من:

--- الصفة--

1- امين سر اللجنة - عدد 1 -الفئة الثالثة

2- محرر او كاتب - عدد 1 -الفئة الرابعة

3-مدخل معلومات - عدد 1 -الفئة الرابعة

4- حاجب - عدد 1 - الفئة الخامسة

المادة 24 من مرسوم رقم 10129 تاريخ 22/03/2013 https://lebaneselegislation.com/law/234893/article/24/