المادة 25
يُنفذ أمين سر اللجنة، قرارتها العامة النافذة، في الحالات الإفرادية التي تنطبق عليها، ويُبلغ أصحاب العلاقة قراراتها الخاصة، وذلك بموجب إفادة خطية بتوقيعه، لا يذكر في الإفادات المعطاة منه لصاحب العلاقة ما إذا كان القرار قد إتخذ بالإجماع أو بالإكثرية.