إن حاكم مصرف لبنان،
بناءء" على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء" على القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة،
وبناء"على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/8/2013،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص البند (5) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «5 - يحظر على كبار مساهمي «المؤسسة» وأعضاء مجلس ادارتها والقائمين على الادارة واسرة كل من هؤلاء والمؤسسات المرتبطة بهم، الخاضعين لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف، الاستفادة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من اي تسهيلات او تسليفات أو قروض من المصارف أو المؤسسات المالية التابعة في الخارج.»
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 23 آب 2013
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه