ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949 لا سيما المادة 92 منه،
بناء على الطلب المقدم من أكثرية مالكي العقارات في شموت قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان، 13169/3 تاريخ 30/9/2013 بشأن رفع الحماية الإجبارية عن أملاكهم الخاصة،
بناء على قرار وزير الزراعة رقم 139/1 تاريخ 6 تشرين الثاني 1991،
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 2670/7 تاريخ 15/11/2013،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: ترفع الحماية الإجبارية عن العقارات في منطقة شموت العقارية ذات الأرقام: 15 - 458 - 454 - 32 - 216 - 18 - 118 - 466 - 468 - 17 - 393 - 372 - 406 - 398 - 215 - 216 - 340 - 21 - 456 - 490 - 31 - 362 - 211 - 66 - 197 - 485 - 436 - 375 - 446 - 388 - 30 . وترفع الحماية الإجبارية عن العقار رقم 196 في منطقة معاد العقارية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 9/12/2013
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن