المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أُعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 11017 تاريخ 21/12/2013 In force
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أُعطيت من أجلها.
المادة 4 من مرسوم رقم 11017 تاريخ 21/12/2013 https://lebaneselegislation.com/law/236448/article/4/