مادة 1: أجيز للسيد عدنان بطرس ابو حمد بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار 2472 من منطقة صغبين العقارية - قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع، في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 128 م3 يومياً.
Replaced by مرسوم رقم 7112 تاريخ 02/11/2020, article 2, from 17/12/2020. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
مياه معدنية طبيعية ومياه معدنية طبيعية بغار مضاف كما هو وارد في الفقرتين 2 و 4 من الـمادة 3 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 83/108 .
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 17/12/2020 · the Lebanese University's text
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة ومرطبات كما هو وارد في الفقرتين 5 و6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 .
تعدل الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 11088 تاريخ 2014/1/22 لجهة تسمية الـمياه فتصبح مياه معدنية طبيعية ومياه معدنية طبيعية بغار مضاف كما هو وارد في الفقرتين 2 و 4 من الـمادة 3 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 83/108 .
مادة 3: يتوجب على السيد عدنان ابو حمد القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.
مادة 4: يتوجب على السيد عدنان ابو حمد التقيد بالقوانين والانظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية).
بعبدا في 22 كانون الثاني 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل