All legislation

مرسوم Decree No. 11088 22/01/2014

الإجازة بتعبئة مياه للشرب أو للطاولة ومرطبات

Type
مرسوم · Decree
Number
11088
Date
22/01/2014
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2014, p. 170-171
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7112 تاريخ 02/11/2020 (Art. 2 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11088 تاريخ 22/01/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في أوعية) لا سيما المادة الأولى،

بناء على الطلب المقدم من السيد عدنان بطرس ابو حمد والمسجل في ديوان وزارة الصحة العامة تحت الرقم 16290/1/12 تاريخ 6/10/2012،

بناء على المرسوم رقم 10527 تاريخ 19/7/2013 (الترخيص باستعمال كمية 128م3 من مياه البئر في العقار رقم 2472 من منطقة صغبين للأغراض الصناعية)،

بناء على دراسة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة المسجلة برقم 867/م ه تاريخ 10/12/2013،

وبعد إستطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه بكتابها رقم 341/ص1 تاريخ 30/11/2013،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد عدنان بطرس ابو حمد بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار 2472 من منطقة صغبين العقارية - قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع، في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 128 م3 يومياً.

المادة 2

Amended 17/12/2020

Replaced by مرسوم رقم 7112 تاريخ 02/11/2020, article 2, from 17/12/2020. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

مياه معدنية طبيعية ومياه معدنية طبيعية بغار مضاف كما هو وارد في الفقرتين 2 و 4 من الـمادة 3 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 83/108 .

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 17/12/2020 · the Lebanese University's text

    مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة ومرطبات كما هو وارد في الفقرتين 5 و6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 .

  2. Version 2.0 · from 17/12/2020 · Replaced by مرسوم رقم 7112 تاريخ 02/11/2020, art. 2 · as the amending text publishes it

    مياه معدنية طبيعية ومياه معدنية طبيعية بغار مضاف كما هو وارد في الفقرتين 2 و 4 من الـمادة 3 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 83/108 .

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيد عدنان ابو حمد القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على السيد عدنان ابو حمد التقيد بالقوانين والانظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية).

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل