إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لاسيما المواد 70 و174 و175 و177 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 وتعديلاته
المتعلق بالاطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان،
وبناء على القرار الأساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 وتعديلاته المتعلق بقروض الدعم المرؤوسة وبسندات الدين المرؤوسة،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
1/3/2014،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 ويستبدل بالنص التالي: «تعتبر ضمن الاموال الخاصة المساندة قروض الدعم المرؤوسة التي تتوفر فيها شروط القبول ضمن هذه الفئة من الاموال الخاصة وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص.»
مادة 2: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 ويستبدل بالنص التالي: «تعتبر ضمن الاموال الخاصة المساندة اصدارات سندات الدين المرؤوسة التي تتوفر فيها شروط القبول ضمن هذه الفئة من الاموال الخاصة وفقاً للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص.»
مادة 3: يلغى نص كل من المادة السابعة والمادة الثامنة من القرار الأساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 .
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 6 آذار 2014
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه