إن وزير الزراعة،
بناءً على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة،
لا سيما المادة 91 منه، المتعلقة بتنظيم شؤون استيراد الأدوية والعقاقير البيطرية)،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/3/1963 (قانون الحجر الصحي البيطري)،
بناء على القرار رقم 281/1 تاريخ 13/10/1939 (استيراد الحيوانات من نوعي الخيل والبغال)،
بناء على القرار رقم 1107/1 تاريخ 16/12/2011 (تنظيم استيراد الخيل)،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل الفقرة أ من المادة الاولى من القرار رقم 1107/1 تاريخ 16/12/2011 لتصبح على الشكل التالي: «أ. الحصول على اجازة مسبقة منظمة من قبل مديرية الثروة الحيوانية - مصلحة انتاج وتربية الحيوان -دائرة التناسل وتربية الخيل موقعة من مدير الثروة الحيوانية وفقاً للنموذج رقم 1 الملحق بهذا القرار. والباقي دون تعديل»
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 23/4/2014
وزير الزراعة
أكرم شهيّب