All legislation

قرار Decision No. 356 23/04/2014

تعديل المادة الاولى من القرار رقم 1107/1 تاريخ 16/12/2011 (تنظيم استيراد الخيل)

Type
قرار · Decision
Number
356
Date
23/04/2014
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2014, p. 1249
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 273 تاريخ 14/07/2020 by قرار رقم 273 تاريخ 08/06/2020 from 18/06/2020
Amended by
قرار رقم 273 تاريخ 08/06/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 356 تاريخ 23/04/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناءً على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة،

لا سيما المادة 91 منه، المتعلقة بتنظيم شؤون استيراد الأدوية والعقاقير البيطرية)،

بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/3/1963 (قانون الحجر الصحي البيطري)،

بناء على القرار رقم 281/1 تاريخ 13/10/1939 (استيراد الحيوانات من نوعي الخيل والبغال)،

بناء على القرار رقم 1107/1 تاريخ 16/12/2011 (تنظيم استيراد الخيل)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة أ من المادة الاولى من القرار رقم 1107/1 تاريخ 16/12/2011 لتصبح على الشكل التالي: «أ. الحصول على اجازة مسبقة منظمة من قبل مديرية الثروة الحيوانية - مصلحة انتاج وتربية الحيوان -دائرة التناسل وتربية الخيل موقعة من مدير الثروة الحيوانية وفقاً للنموذج رقم 1 الملحق بهذا القرار. والباقي دون تعديل»

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 23/4/2014 وزير الزراعة أكرم شهيّب