جميع التشريعات

قرار رقم 396 12/05/2014

منع صيد الطيور البحرية

النوع
قرار
الرقم
396
التاريخ
12/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 21, 15/05/2014, ص. 1416
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 482 تاريخ 09/06/2014 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 396 تاريخ 12/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بقرار رقم 2775 تاريخ 28 أيلول 1929 المتعلق بمراقبة الصيد البحري والساحلي،

بناء على القانون رقم 613 تاريخ 20/11/2004 (الاجازة للحكومة إبرام التعديلات المتعلقة باتفاقية إنشاء الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط)،

بناء على القانون رقم 34 تاريخ 16/10/2008 (الإجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط)،

بناء على توصية الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الابيض المتوسط

(GFCM/35/2011/3)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 100 منه،

بناء على مطالعة دائرة الصيد المائي والبري،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 110/2013 - 2014 تاريخ 24/3/2014 والرأي رقم 196/2013 - 2014 تاريخ31/3/2014)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

يمنع صيد أو التقاط أو نقل أو بيع الطيور البحرية.

المادة 2

مادة 2:

يتوجب على الصيادين في حال التقاطهم أي طيور بحرية حية أو ميتة ان يعمدوا الى اطلاق سراح الطيور الحية فوراً بعد نزع الصنانير (اذا وجدت) منها بطريقة تمنع تعرضها للخطر وان يعلموا دائرة الصيد المائي والبري أو مصالح وزارة الزراعة الإقليمية بنوع وعدد هذه الاسماك.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 482 تاريخ 09/06/2014, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 3

مادة 3:

يتوجب على الصيادين في حال التقاطهم أي طيور بحرية، حية أو ميتة، خلال عمليات الصيد ان يعلموا دائرة الصيد المائي والبري او مصالح وزارة الزراعة الاقليمية بنوع وعدد هذه الطيور.

المادة 4

مادة 4:

يجب على الصيادين اتخاذ كافة الاجراءات الممكنة لتجنب صيد او التقاط الطيور البحرية.

المادة 5

مادة 5:

يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/5/2014 وزير الزراعة أكرم شهيّب