All legislation

قرار Decision No. 396 12/05/2014

منع صيد الطيور البحرية

Type
قرار · Decision
Number
396
Date
12/05/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1416
Status
In force
Amended by
قرار رقم 482 تاريخ 09/06/2014 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 396 تاريخ 12/05/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بقرار رقم 2775 تاريخ 28 أيلول 1929 المتعلق بمراقبة الصيد البحري والساحلي،

بناء على القانون رقم 613 تاريخ 20/11/2004 (الاجازة للحكومة إبرام التعديلات المتعلقة باتفاقية إنشاء الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط)،

بناء على القانون رقم 34 تاريخ 16/10/2008 (الإجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط)،

بناء على توصية الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الابيض المتوسط

(GFCM/35/2011/3)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 100 منه،

بناء على مطالعة دائرة الصيد المائي والبري،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 110/2013 - 2014 تاريخ 24/3/2014 والرأي رقم 196/2013 - 2014 تاريخ31/3/2014)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

يمنع صيد أو التقاط أو نقل أو بيع الطيور البحرية.

المادة 2

مادة 2:

يتوجب على الصيادين في حال التقاطهم أي طيور بحرية حية أو ميتة ان يعمدوا الى اطلاق سراح الطيور الحية فوراً بعد نزع الصنانير (اذا وجدت) منها بطريقة تمنع تعرضها للخطر وان يعلموا دائرة الصيد المائي والبري أو مصالح وزارة الزراعة الإقليمية بنوع وعدد هذه الاسماك.

Possibly affected, check: قرار رقم 482 تاريخ 09/06/2014, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 3

مادة 3:

يتوجب على الصيادين في حال التقاطهم أي طيور بحرية، حية أو ميتة، خلال عمليات الصيد ان يعلموا دائرة الصيد المائي والبري او مصالح وزارة الزراعة الاقليمية بنوع وعدد هذه الطيور.

المادة 4

مادة 4:

يجب على الصيادين اتخاذ كافة الاجراءات الممكنة لتجنب صيد او التقاط الطيور البحرية.

المادة 5

مادة 5:

يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/5/2014 وزير الزراعة أكرم شهيّب