النص الكامل

قرار رقم 396 تاريخ 12/05/2014 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2:

يتوجب على الصيادين في حال التقاطهم أي طيور بحرية حية أو ميتة ان يعمدوا الى اطلاق سراح الطيور الحية فوراً بعد نزع الصنانير (اذا وجدت) منها بطريقة تمنع تعرضها للخطر وان يعلموا دائرة الصيد المائي والبري أو مصالح وزارة الزراعة الإقليمية بنوع وعدد هذه الاسماك.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 482 تاريخ 09/06/2014, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2 من قرار رقم 396 تاريخ 12/05/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/237176/article/2/