المادة 2
مادة 2:
يتوجب على الصيادين في حال التقاطهم أي طيور بحرية حية أو ميتة ان يعمدوا الى اطلاق سراح الطيور الحية فوراً بعد نزع الصنانير (اذا وجدت) منها بطريقة تمنع تعرضها للخطر وان يعلموا دائرة الصيد المائي والبري أو مصالح وزارة الزراعة الإقليمية بنوع وعدد هذه الاسماك.
Possibly affected, check: قرار رقم 482 تاريخ 09/06/2014, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 482 تاريخ 09/06/2014, article 1, 19/06/2014
مادة 1: تصحح المادة الثانية من القرار رقم 396/1 تاريخ 12/5/2014 لتصبح على الشكل التالي: «يتوجب على الصيادين في حال التقاطهم أي طيور بحرية حية أو ميتة ان يعمدوا الى اطلاق سراح الطيور الحية فوراً بعد نزع الصنانير (اذا وجدت) منها بطريقة تمنع تعرضها للخطر وان يعلموا دائرة الصيد المائي والبري أو مصالح وزارة الزراعة الاقليمية بنوع وعدد هذه الطيور. بدلاً من: يتوجب على الصيادين في حال التقاطهم أي طيور بحرية حية أو ميتة أن يعمدوا الى اطلاق سراح الطيور الحية فوراً بعد نزع الصنانير (اذا وجدت) منها بطريقة تمنع تعرضها للخطر وان يعلموا دائرة الصيد المائي والبري أو مصالح وزارة الزراعة الاقليمية بنوع وعدد هذه الاسماك. والباقي دون تعديل.