The whole text

قرار رقم 396 تاريخ 12/05/2014 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2:

يتوجب على الصيادين في حال التقاطهم أي طيور بحرية حية أو ميتة ان يعمدوا الى اطلاق سراح الطيور الحية فوراً بعد نزع الصنانير (اذا وجدت) منها بطريقة تمنع تعرضها للخطر وان يعلموا دائرة الصيد المائي والبري أو مصالح وزارة الزراعة الإقليمية بنوع وعدد هذه الاسماك.

Possibly affected, check: قرار رقم 482 تاريخ 09/06/2014, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2 من قرار رقم 396 تاريخ 12/05/2014 https://lebaneselegislation.com/law/237176/article/2/