المادة 1
تخضع عملية التصدير واعادة التصدير للمواشي الحية الى موافقة مسبقة صادرة عن وزير الزراعة بناءً على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية.
قرار Decision No. 487 11/06/2014
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القرار رقم 397/1 تاريخ 18/12/1973 (المتعلق بمنع تصدير المواشي واللحوم)،
بناء على القرار رقم 231/1 تاريخ 8/8/2002 (السماح بتصدير المواشي واللحوم باستثناء الماعز الشامي والغنم العواسي)،
بناء على القرار رقم 829/1 تاريخ 8/12/2010 (تصدير واعادة تصدير المواشي الحية)،
بناء على القرار رقم 967/1 تاريخ 1/11/2011 (الشروط الواجب توافرها في محاجر الماشية المستوردة)،
وبناء لرأي مديرية الثروة الحيوانية، يقرر ما يأتي:
تخضع عملية التصدير واعادة التصدير للمواشي الحية الى موافقة مسبقة صادرة عن وزير الزراعة بناءً على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية.
يسمح بتصدير ذكور الماعز البلدي الحرجي وذكور الاغنام المخصصة للذبح.
يحظر تصدير الماعز الشامي.
يسمح بإعادة تصدير المواشي الحية المخصصة للذبح.
يمنع تصدير واعادة تصدير ابقار الحلوب.
تخضع عملية التصدير واعادة التصدير لآلية تصدير المواشي الحية الواردة في المذكرة الادارية رقم 69/1 تاريخ 10/4/2014 ولشروط البلد المستورد.
يسمح باعادة تصدير المواشي الحية الواردة بطريق الترنزيت من اي فئات واجناس كانت.
(عدلت بموجب قرار 619 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار 8 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار 820 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار 21 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار 46 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار 490 / 2016 )
فيما يتعلق بالـماعز الحرجي والاغنام يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2021
والباقي دون تعديل.
Possibly affected, check: قرار رقم 568 تاريخ 22/06/2015, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 942 تاريخ 06/10/2015, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 490 تاريخ 07/06/2016, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 46 تاريخ 25/01/2017, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 46 تاريخ 25/01/2017, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 21 تاريخ 10/01/2018, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 820 تاريخ 26/10/2018, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 8 تاريخ 07/01/2020, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 8 تاريخ 07/01/2020, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 231 تاريخ 27/04/2020, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 231 تاريخ 27/04/2020, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 619 تاريخ 12/12/2020, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
فيما يتعلق بالماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار من تاريخ 7/6/2016 ولغاية 7/7/2016 .
والباقي دون تعديل
فيما يتعلق بالماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2017.
والباقي دون تعديل
فيما يتعلق بالماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2017 .
والباقي دون تعديل
فيما يتعلق بالـماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2018 .
والباقي دون تعديل
فيما يتعلق بالماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2019 .
والباقي دون تعديل
فيما يتعلق بالماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2020 .
والباقي دون تعديل
فيما يتعلق بالـماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2020.
والباقي دون تعديل
فيما يتعلق بالـماعز الحرجي والاغنام يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2021
والباقي دون تعديل.
Changes to this article · 10, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 568 تاريخ 22/06/2015, article 1, 02/07/2015
مادة 1: تعدل المادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 المتعلق بتصدير واعادة تصدير المواشي الحية، بحيث تصبح على الشكل التالي: «فيما يتعلق بالماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لتاريخ 20/7/2015 . والباقي دون تعديل».
Replaced or reworded by قرار رقم 942 تاريخ 06/10/2015, article 1, 15/10/2015
مادة 1: تعدل المادة الثامنة من القرار 487/1 تاريخ 11/6/2014 المتعلق تصدير واعادة تصدير المواشي الحية، بحيث تصبح على الشكل التالي: «فيما يتعلق بالماعز الحرجي، يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2015 .» والباقي دون تعديل.
Replaced or reworded by قرار رقم 490 تاريخ 07/06/2016, article 1, 16/06/2016
تعدل المادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 المتعلق بتصدير واعادة تصدير المواشي الحية، بحيث تصبح على الشكل التالي:
«فيما يتعلق بالماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار من تاريخ 7/6/2016 ولغاية 7/7/2016 .
والباقي دون تعديل».
Replaced or reworded by قرار رقم 46 تاريخ 25/01/2017, article 1, 02/02/2017
تعدل المادة الثامنة من القرار 487/1 تاريخ 11/6/2014 المتعلق بتصدير واعادة تصدير المواشي الحية،
بحيث تصبح على الشكل التالي:
«فيما يتعلق بالماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2017.
«والباقي دون تعديل».
Replaced or reworded by قرار رقم 46 تاريخ 25/01/2017, article 1, 16/02/2017
تعدل المادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 المتعلق بتصدير واعادة تصدير المواشي الحية،
بحيث تصبح على الشكل التالي:
«فيما يتعلق بالماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2017 .
والباقي دون تعديل».
Replaced or reworded by قرار رقم 21 تاريخ 10/01/2018, article 1, 18/01/2018
تعدل الـمادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 الـمتعلق بتصدير واعادة تصدير الـمواشي الحية،
بحيث تصبح على الشكل التالي:
«فيما يتعلق بالـماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2018 .
والباقي دون تعديل».
Replaced or reworded by قرار رقم 820 تاريخ 26/10/2018, article 1, 08/11/2018
تعدل المادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 المتعلق بتصدير واعادة تصدير المواشي الحية،
بحيث تصبح على الشكل التالي:
"فيما يتعلق بالماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2019 .
والباقي دون تعديل".
Replaced or reworded by قرار رقم 8 تاريخ 07/01/2020, article 1, 16/01/2020
تعدل المادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 المتعلق بتصدير واعادة تصدير المواشي الحية،
بحيث تصبح على الشكل التالي:
«فيما يتعلق بالماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2020 .
والباقي دون تعديل».
Replaced or reworded by قرار رقم 8 تاريخ 07/01/2020, article 1, 14/05/2020
تعدل الـمادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 الـمتعلق بتصدير واعادة تصدير الـمواشي الحية،
بحيث تصبح على الشكل التالي:
"فيما يتعلق بالـماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2020.
والباقي دون تعديل».
Replaced or reworded by قرار رقم 619 تاريخ 12/12/2020, article 1, 11/03/2021
تعدل الـمادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 الـمتعلق بتصدير واعادة تصدير الـمواشي الحية، بحيث تصبح على الشكل التالي:
فيما يتعلق بالـماعز الحرجي والاغنام يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2021
والباقي دون تعديل.
يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار، ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 11/6/2014 وزير الزراعة أكرم شهيّب