All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 14 20/06/2014

الاعتراف بإجازة العلوم التمريضية License en sciences Infirmières الصادرة عن معهد الصليب الاحمر اللبناني الجامعي للتمريض

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
14
Date
20/06/2014
Official Gazette
Issue 29, 10/07/2014, p. 2839-2840
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 14 تاريخ 20/06/2014
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 1699 تاريخ 9/4/2009 (الترخيص للمعهد)

قرار مباشرة التدريس رقم 1847/م/2011 تاريخ 28/11/2011

المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (حقول وشهادات التعليم المهني والتقني)

قرار رقم 780/م/2013 تاريخ 1/7/2013 (تحديد مسالك شهادات الامتياز الفني)

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: معهد الصليب الاحمر اللبناني الجامعي للتمريض اسم الشهادة: إجازة في العلوم التمريضية License ein Sciences Infirmières تعتبر شهادة الاجازة في العلوم التمريضية التي يمنحها معهد الصليب الاحمر اللبناني الجامعي للتمريض، بحسب نظام الأرصدة الاميركي النصف سنوي المعتمد في المعهد، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للإجازة الجامعية في التمريض، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وألا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات بما فيها فصول الصيف، وألا يقل عدد ارصدتها عن ماية رصيد نصف سنوي من ضمنها ما لا يقل عن سبعين رصيدا في مواد الاختصاص ومتطلباته، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. ويمكن لحملة الامتياز الفني وفق القرار رقم 780/م/2013 واللذين يستوفون شروط المرسوم رقم 8590/2013 متابعة هذا البرنامج على ان يستكملوا خمسين رصيداً على الاقل نصف سنوي وفق المناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 2010/2011 .

بيروت في 20/6/2014 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب