المادة 1
تتألف المديرية العامة للآثار من:
- دائرة الديوان.
- مديرية المنشآت الاثرية والتراث المبني.
- مديرية الحفريات الأثرية.
- مديرية الممتلكات الأثرية المنقولة.
- المكاتب الاقليمية.
مرسوم رقم 624 18/09/2014
إن مجلس الوزراء،
بناءً على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (احداث وزارة الثقافة)،
بناء على القانون رقم 35 تاريخ 16/10/2008 (تنظيم وزارة الثقافة)،
بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف اجهزتها)،
بناء على المرسوم رقم 12087 تاريخ 17/3/2004 (تحديد شروط التعيين الخاصة الاضافية لبعض وظائف المعلوماتية في الادارات العامة والمؤسسات العامة المشمولة بصلاحية مجلس الخدمة المدنية)،
بناء على المرسوم رقم 17046 تاريخ 25/5/2006 (تحديد شروط التعيين الخاصة الاضافية لوظائف رئيس دائرة ورئيس قسم المحاسبة او المالية ومحرر ومحاسب وامين صندوق في الادارات العامة والمؤسسات العامة المشمولة بصلاحية مجلس الخدمة المدنية)،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 547 تاريخ 3/7/2014،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 333/2013 - 2014 تاريخ 31/7/2014)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2014،
يرسم ما يأتي:
تتألف المديرية العامة للآثار من:
- دائرة الديوان.
- مديرية المنشآت الاثرية والتراث المبني.
- مديرية الحفريات الأثرية.
- مديرية الممتلكات الأثرية المنقولة.
- المكاتب الاقليمية.
تتولَّى دائرة الديوان المهام والصلاحيات التي تنيطها بها القوانين والانظمة المرعية الاجراء، وهي تتألف من:
- قسم الشؤون الادارية.
- قسم الشؤون المالية.
- قسم التوثيق والمنشورات والترجمة.
- قسم العلاقات الخارجية.
يتولَّى قسم الشؤون الادارية:
1 - الاعمال القلمية: تسجيل البريد الصادر والوارد، مكننته ومسك قاعدة معلوماته، تأمين حفظه وتوزيعه.
2 - اعمال التحرير والاستكتاب.
3 - القضايا والاجراءات الادارية المتعلقة بجميع انواع المعاملات الداخلة في مهام المديرية العامة للآثار، وذلك بالتعاون مع الوحدات المختصة.
4 - دراسة واعداد مشاريع دفاتر الشروط لصفقات اللوازم والاشغال والخدمات ذات الصلة الخاصة بعمل المديرية العامة للآثار وغير الداخلة ضمن صلاحيات المصلحة الادارية المشتركة، ومتابعة ترتيبات التلزيم بكافة مراحله، وذلك بالتعاون مع الوحدات المختصة.
5 - استقبال الجمهور وارشاده.
6 - تلقي المراجعات والشكاوى: تسجيلها في سجل خاص واحالتها الى المراجع المختصة، متابعتها وترقُّب نتائجها، وابلاغ اصحاب العلاقة النتائج التي تقترن بها مراجعاتهم وشكاويهم.
7 - التعاون مع الدائرة المختصة في المصلحة الادارية المشتركة في:
- دراسة القضايا القانونية ووضع مشاريع النصوص اللازمة لها ومسك قاعدة المعلومات العائدة لها وتحديثها بشكل دوري.
- دراسة واعداد المعاملات الادارية او الخاصة بالشؤون الذاتية للعاملين لدى المديرية العامة للآثار ذات الصلة بعمل المصلحة الادارية المشتركة بالاستناد الى اقتراحات الوحدات المختصة، ومتابعتها.
- تنظيم الملفات الشخصية للعاملين لدى المديرية العامة للآثار، ومكننتها والمحافظة على سرية معلوماتها.
- القيام بمعاملات العاملين لدى المديرية العامة للآثار في كل من تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومختلف الادارات والمؤسسات العامة.
- متابعة الاحتياجات الادارية بالتعاون مع الوحدات المختصة.
- جمع واعداد البيانات الاحصائية بالتعاون مع الوحدات المختصة.
- ادارة الشبكة المعلوماتية في المديرية العامة للآثار وربط مختلف الوحدات بها وصيانتها.
- تأمين الدعم التقني في مجالي المعلوماتية والاتصالات لجميع الوحدات في المديرية العامة للآثار ومساندتها في مكننة نشاطاتها وتنفيذ انظمة للمعلوماتية ملائمة لاعمالها.
يتولَّى قسم الشؤون المالية:
1 - القيام بشؤون المحاسبة ذات الصلة الخاصة بعمل المديرية العامة للآثار وغير الداخلة ضمن صلاحيات المصلحة الادارية المشتركة، وذلك بالتعاون مع الوحدات المختصة.
2 - تنفيذ، بالاستناد الى طلبات الوحدات المختصة ووفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، صفقات الاشغال والخدمات واللوازم ذات الصلة الخاصة بعمل المديرية العامة للآثار وغير الداخلة ضمن صلاحيات المصلحة الادارية المشتركة.
3 - مسك قيود التجهيزات واللوازم وفقاً للاصول المرعية الاجراء في محاسبة المواد، مراقبة حسن استعمالها، متابعة شؤون صيانتها، وابداء الاقتراح بشأن تطويرها او تحديثها.
4 - ادارة مستودع المواد المركزي ومتابعة مستودعات المواد الخاصة بالمناطق وفقاً للاصول المرعية الاجراء في محاسبة المواد، ومسك قاعدة البيانات الايضاحية والاحصائية المتعلقة بضبط حركة هذه المستودعات.
5 - التعاون مع الدائرة المختصة في المصلحة الادارية المشتركة في:
- دراسة واعداد مشروع موازنة المديرية العامة للآثار بالتعاون مع الوحدات المختصة.
- مسك قيود حسابات موازنة المديرية العامة للآثار وحركة الاعتمادات، ومكننتها.
- دراسة واعداد المعاملات المالية ذات الصلة بعمل المصلحة الادارية المشتركة، ومتابعتها.
- متابعة صيانة الابنية وشؤون نظافتها وحاجاتها.
- متابعة احتياجات المديرية العامة للآثار الى الاشغال واللوازم والخدمات الداخلة ضمن صلاحيات المصلحة الادارية المشتركة، وذلك بالتعاون مع الوحدات المختصة.
يتولَّى قسم التوثيق والمنشورات والترجمة بالتعاون مع الوحدات المختصة:
1 - ادارة المحفوظات ذات الطابع الاداري من:
- أرشفة وحفظ كافة الوثائق، وتسهيل الوصول اليها واعطاء نسخ عنها عند الاقتضاء وفقاً للاصول.
- تنظيم المحفوظات: فرزها، تصنيفها، تبويبها، ترتيبها، وتحديد وسائل خزنها وصيانتها وحمايتها.
- وضع فهارس ولوائح بمختلف المحفوظات الادارية والعلمية والفنية والتقنية، ومتابعة عملية ادخال المعلومات اليها.
- تقويم المحفوظات بصورة دورية: درس حالة الوثائق وتحديد اساليب معالجتها، نوع ومدة الحفظ، الترحيل او الإتلاف،...
- مكننة المحفوظات ومسك قاعدة المعلومات العائدة لها وتحديثها بشكل دوري ووضع ما يلائم منها بتصرُّف العاملين.
2 - ادارة المحفوظات ذات الطابع العلمي وفقاً لنظام خاص يصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام الذي له ان يستطلع رؤساء الوحدات المختصة بهذا الشأن.
3 - ادارة المكتبة من:
- أرشفة كافة الكتب والمراجع والمؤلفات والمستندات والوثائق والوسائل السمعية البصرية...، وترتيبها وحفظها ومكننتها ومسك قاعدة المعلومات العائدة لها وتحديثها بشكل دوري.
- تأمين اعمال الصيانة والترميم والتجليد...
- تنظيم عملية الاعارة.
- وضع المقترحات لشراء الكتب.
- الاهتمام بشؤون الاشتراكات في المطبوعات، التبادل،...
4 - ادارة المنشورات والمطبوعات التي تصدرها المديرية العامة للآثار وتأمين توزيعها (بيع، تبادل، اهداء،...) وفقاً للاصول.
5 - اعمال الترجمة والتعريب.
يتولَّى قسم العلاقات الخارجية بالتعاون مع الوحدات المختصة:
1 - التحضير والاعداد للمؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية والمعارض ومختلف الاحداث الثقافية التي تنظمها او تشارك بها المديرية العامة للآثار، في لبنان والخارج، والعناية بشؤون الاستقبالات والوفود، وتوثيق وحفظ نتائج هذه النشاطات.
2 - تأمين تواصل المديرية العامة للآثار مع المنظمات والهيئات والمراجع المحلية والاقليمية والدولية، العامة والخاصة، المعنية بقطاع التراث الثقافي المادي وذلك بالتعاون مع المراجع المختصة.
3 - متابعة امكانيات التمويل من الجهات المانحة المحلية والخارجية اللازمة لدعم نشاطات المديرية العامة للآثار.
4 - درس واعداد مشاريع المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم الدولية والاقليمية بالتعاون مع المراجع المختصة، ومتابعة تنفيذها، ومسك قاعدة المعلومات العائدة لها وتحديثها بشكل دوري.
تقوم مديرية المنشآت الاثرية والتراث المبني بالاعمال اللازمة لتنفيذ مهامها التي تنيطها بها القوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما لجهة المواقع والمنشآت والمعالم والصروح والابنية المنتشرة على الاراضي اللبنانية كافة وفي جوفها وفي المياه الاقليمية، القائم منها والمندثر والمبعثرة اجزاؤه، والتي تتمتع بصفة اثرية، او بصفة أو قيمة تراثية او تاريخية من الناحية العمرانية والهندسية والفنية والعلمية والرمزية او الاستعمال السابق لها، والمشار اليها ادناه حيثما ترد ب «الممتلكات الثقافية غير المنقولة».
تتألف مديرية المنشآت الاثرية والتراث المبني من:
- دائرة المنشآت الاثرية والتراثية.
- دائرة الترميم والدراسات.
- دائرة تأهيل وادارة المواقع.
تتولَّى دائرة المنشآت الاثرية والتراثية، بالتعاون مع الدوائر المعنية في هذه المديرية ومديرية الحفريات الاثرية، اعمال المسح والتوثيق واعمال المراقبة والاستملاك لا سيما من خلال:
1 - مسح الممتلكات الثقافية غير المنقولة واقتراح ادراجها على لائحة الجرد العام للابنية التاريخية او تسجيلها في احدى لائحتي الممتلكات الثقافية المعترف بها او المصنفة، ومسك السجلات الخاصة بذلك.
2 - اقتراح تكوين أحياء ومحميات أثرية او تاريخية او تراثية، ومسك السجلات الخاصة بذلك.
3 - جرد وتوثيق الممتلكات الثقافية غير المنقولة، المصنفة والمحمية، بجميع الوسائل التقنية والمنهجيات العلمية المتاحة، والتعريف عنها.
4 - تحديد منطقة الحماية حول الممتلكات الثقافية غير المنقولة، واعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة بهذا الشأن، وذلك بالتعاون مع المراجع المختصة.
5 - اقتراح مشاريع القوانين والانظمة والتدابير والمعايير والمواصفات المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية غير المنقولة، المصنفة والمحمية.
6 - المشاركة في وضع المخططات والدراسات الخاصة بالمشاريع التي تعدها الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات، والمتعلقة بتطوير او تنظيم او توسيع او ترميم او تجميل او اعادة تأهيل المدن والبلدات القديمة، والمشاركة في الاشراف على تنفيذ هذه المشاريع، بغية المساهمة في الحفاظ على الارث الاثري والتاريخي والتراثي لهذه المدن والبلدات.
7 - الكشف على المخالفات والتعديات على الممتلكات الثقافية غير المنقولة والاحياء والمحميات المصنفة اثرية او تاريخية او تراثية، واقتراح التدابير القانونية اللازمة.
8 - اقتراح استملاك العقارات التي تحتوي على ممتلكات ثقافية غير منقولة والعقارات المجاورة لها التي من الممكن ان تشكل محيط الحماية اللازمة لها، واقتراح التدابير المتعلقة بتصنيف هذه الممتلكات وحمايتها والحفاظ عليها واستخدامها في سبيل الصالح العام، وتطبيق هذه التدابير.
يقوم رئيس دائرة المنشآت الاثرية والتراثية بتوزيع الاعمال على الموظفين المُلحَقين بهذه الدائرة من اجل القيام بمختلف المهام الداخلة في اختصاصها لا سيما لجهة اعمال المسح والتوثيق واعمال المراقبة والاستملاك. وله في هذا الصدد، بموجب تكاليف تصدر عنه، تحديد فرق عمل يتولى الاشراف عليها والتنسيق فيما بينها كما مع الدوائر الاخرى المعنية والمراجع المختصة.
تتولَّى دائرة الترميم والدراسات، بالتعاون مع الدوائر المعنية في هذه المديرية ومديرية الحفريات الاثرية، اعمال الترميم واعمال الدراسات الهندسية والمعمارية لا سيما من خلال:
1 - الاهتمام بالممتلكات الثقافية غير المنقولة العائدة ملكيتها الى المديرية العامة للآثار من ناحية حمايتها وترميمها وتأهيلها وصيانتها، والقيام بجميع المهام التي تتطلبها هذه الامور.
2 - وضع دفاتر الشروط الفنية التنفيذية والجداول والكشوفات التقديرية المتعلقة بمشاريع ترميم وتأهيل وصيانة الممتلكات الثقافية غير المنقولة العائدة ملكيتها الى المديرية العامة للآثار.
3 - تحديد المواصفات الفنية النموذجية لمختلف انواع التدخل بالممتلكات الثقافية غير المنقولة ولكيفية التنفيذ، ومتابعة تحديث هذه المواصفات.
4 - فحص وتحسين مواد البناء اللازمة لمختلف انواع التدخل بالممتلكات الثقافية غير المنقولة واعداد دراسات بالمواد التقليدية، وذلك بالتعاون مع اثريين متخصصين في تقنيات البناء والمواد القديمة.
5 - دراسة وتقييم مشاريع الترميم والتأهيل والصيانة الواردة من القطاعين العام والخاص، والاشراف الفني على تنفيذها.
6 - تقييم الدراسات الانشائية والمخاطر للممتلكات الثقافية غير المنقولة، المصنفة والمحمية، ووضع عند الاقتضاء «خريطة مخاطر» لها.
7 - معاينة المنشآت القديمة ومراقبة التطور الانشائي للممتلكات الثقافية غير المنقولة وتفاعل مواد البناء المستخدمة بنتيجة اعمال الترميم الحديثة.
8 - اعداد الدراسات والبحوث التي تُعنى بالممتلكات الثقافية غير المنقولة، المصنفة والمحمية، من جميع النواحي العلمية الهندسية والمعمارية المعنية، والتحضير لاصدار هذه الدراسات والبحوث بالطرق والوسائل المناسبة.
يقوم رئيس دائرة الترميم والدراسات بتوزيع الاعمال على الموظفين الملحقين بهذه الدائرة من اجل القيام بمختلف المهام الداخلة في اختصاصها لا سيما لجهة اعمال الترميم واعمال الدراسات الهندسية والمعمارية. وله في هذا الصدد، بموجب تكاليف تصدر عنه، تحديد فرق عمل يتولى الاشراف عليها والتنسيق فيما بينها كما مع الدوائر الاخرى المعنية.
تتولَّى دائرة تأهيل وادارة المواقع، بالتعاون مع الدوائر المعنية في هذه المديرية ومديرية الحفريات الاثرية، اعمال تأهيل وادارة الممتلكات الثقافية غير المنقولة لا سيما من خلال:
1 - الاهتمام بالممتلكات الثقافية غير المنقولة من ناحية حراستها، واقتراح طُرق استخدامها، وتأهيلها، وتجهيزها لاستقبال الزوار، واستثمارها، والقيام بجميع المهام التي تتطلبها هذه الامور.
2 - الاهتمام بالمواقع الاثرية المصنفة على لائحة التراث العالمي في منظمة اليونسكو، كما بمراكز السياح والمعارض الدائمة القائمة داخل هذه المواقع.
3 - اعداد التعليمات الفنية المتعلقة بأصول تنفيذ اعمال الصيانة العادية والدورية والوقائية والطارئة.
4 - متابعة اوضاع الممتلكات الثقافية غير المنقولة، والتدخل المباشر - عند الاقتضاء - على المواقع الاثرية والتاريخية.
5 - توعية الجمهور عبر تعريف تعليمي وموضوعي بمختلف المراحل التاريخية المحددة وفقاً لمميزات وخصائص كل ممتلك ثقافي غير منقول.
6 - مراقبة سائر مشاريع التطوير الجارية او قيد الدراسة بالنسبة الى المناطق المحمية.
يقوم رئيس دائرة تأهيل وادارة المواقع بتوزيع الاعمال على الموظفين الملحقين بهذه الدائرة من اجل القيام بمختلف المهام الداخلة في اختصاصها. وله في هذا الصدد، بموجب تكاليف تصدر عنه، تحديد فرق عمل يتولى الاشراف عليها والتنسيق فيما بينها كما مع الدوائر الاخرى المعنية.
تقوم مديرية الحفريات الاثرية بالاعمال اللازمة لتنفيذ مهامها التي تنيطها بها القوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما لجهة الممتلكات الثقافية التي تُعتبر من الآثار او من الاشياء الشبيهة بالآثار المنتشرة على الاراضي اللبنانية كافة وفي جوفها وفي المياه الاقليمية، القائم منها والمندثر والمبعثرة اجزاؤه، والمشار اليها ادناه حيثما ترد ب «الآثار».
تتألف مديرية الحفريات الاثرية من:
- دائرة الحفريات والابحاث الاثرية.
- دائرة الحفريات الاثرية الوقائية.
- دائرة الآثار التحتمائية.
تتولَّى دائرة الحفريات والابحاث الاثرية، بالتعاون مع الدوائر المعنية في هذه المديرية ومديرية الممتلكات الاثرية المنقولة ومديرية المنشآت الاثرية والتراث المبني، اعمال التنقيب والابحاث واعمال المراقبة والتقييم لا سيما من خلال:
1 - القيام بأعمال البحث والتنقيب والكشف عن الآثار وتنظيمها وبرمجتها على الصعيدين العلمي والعملي.
2 - الاهتمام بالحفريات الاثرية من ناحية ادارتها، حراستها، تأهيلها، صيانتها والحفاظ عليها.
3 - التدقيق بطلبات التراخيص المقدمة من جهات محلية وخارجية ترغب القيام بأعمال اثرية، واقتراح منحها او حجبها.
4 - متابعة ومراقبة اعمال البحث والتنقيب والكشف عن الآثار التي تقوم بها فِرَق اثرية محلية وخارجية.
5 - ادارة المستودعات الاثرية المؤقتة وتوفير شروط الحفظ المناسبة لتوضيب وتخزين الآثار التي تقوم باستلامها من موقع الحفريات، واتخاذ الاجراءات اللازمة لحركتها.
6 - تسليم الآثار المكتشفة بنتيجة مختلف الاعمال الاثرية الى المديرية المختصة.
7 - دراسة وتقييم مختلف النواحي العلمية ذات الصلة ومنهجيات التدخُّل والتقنيات المتبعة.
8 - اجراء الابحاث بشأن الحفريات الاثرية ودراستها من جميع النواحي العلمية المعنية، ومتابعة تلك التي تقوم بها في هذا المجال بعثات اثرية ومؤسسات علمية ومتخصصون.
9 - اصدار ونشر النتائج العلمية للابحاث والدراسات ذات الصلة بالطرق والوسائل المناسبة.
10 - التعاون مع المؤسسات والهيئات العلمية والاكاديمية بما من شأنه تدريب طلاب الآثار ميدانياً واشراكهم بمختلف الاعمال والابحاث الاثرية.
11 - اقتراح ادراج الآثار على لائحة الجرد العام للابنية التاريخية او تسجيلها في احدى لائحتي الممتلكات الثقافية المعترف بها او المصنفة، ومسك السجلات الخاصة بذلك.
12 - اقتراح استملاك الآثار والعقارات المحيطة بها واللازمة لحمايتها.
13 - اقتراح مشاريع القوانين والانظمة والتدابير والمعايير والمواصفات المتعلقة بحماية الآثار والحفاظ عليها واستخدامها في سبيل الصالح العام، وتطبيقها.
14 - مراقبة سائر مشاريع التطوير الخاصة او العامة، الجارية او قيد الدراسة، المتعلقة بالمواقع الاثرية ومحيطها المباشر.
15 - المشاركة في وضع سائر المخططات والدراسات والاعمال العائدة لتنفيذ المشاريع الانشائية الكبرى، والمرافق العامة، والبنى التحتية، واعمال الاستصلاح الزراعي، واستثمار الكسارات، وما شابه ذلك من اعمال، وابداء الرأي بها ومراقبة تنفيذها، في سبيل الحفاظ على الآثار التي يمكن ان تحتوي عليها المواقع التي تقام فيها هذه الاعمال او تكون مجاورة لها.
يقوم رئيس دائرة الحفريات والابحاث الاثرية بتوزيع الاعمال على الموظفين الملحقين بهذه الدائرة من اجل القيام بمختلف المهام الداخلة في اختصاصها لا سيما لجهة اعمال التنقيب والابحاث واعمال المراقبة والتقييم. وله في هذا الصدد بموجب تكاليف تصدر عنه، تحديد فرق عمل يتولى الاشراف عليها والتنسيق فيما بينها كما مع الدوائر الاخرى المعنية والمراجع المختصة.
تتولَّى دائرة الحفريات الاثرية الوقائية، بالتعاون مع الدوائر المعنية في هذه المديرية ومديرية الممتلكات الاثرية المنقولة ومديرية المنشآت الاثرية والتراث المبني، اعمال التدخل الميداني واعمال المسح ودراسة المواد الاثرية لا سيما من خلال:
1 - اجراء عمليات مسح ميدانية للآثار في كافة المناطق التي يمكن ان تحتوي على معالم اثرية ظاهرة او دفينة، وتحديدها وجردها وتوثيقها ووضع الكشوفات بها.
2 - الكشف، في المناطق والاحياء المصنفة اثرية او تراثية او تاريخية او تلك التي من المحتمل وجود مخزون اثري فيها، على المواقع المزمع فيها اقامة ابنية عليها او استثمارها او تنفيذ مشاريع انشائية كبرى ومرافق عامة وبنى تحتية واعمال استصلاح زراعي واستثمار كسارات وما شابه ذلك من اعمال، وابداء الرأي بطلبات رخص البناء والاستثمار على هذه المواقع، ومراقبة تنفيذها.
3 - التدخل لحماية موقع اثري معرض للخطر واقتراح التدابير والمعايير والمواصفات اللازمة للحفاظ عليه واستخدامه في سبيل الصالح العام.
4 - وضع اليد على الحفريات من اي نوع كانت التي يتبين وجود آثار فيها لإجراء اعمال البحث والتنقيب الاثري والوقائية او الانقاذية الخاصة بها، واتخاذ التدابير القانونية والادارية المناسبة لاجراء هذه الاعمال ومن ثم اقتراح الحلول والتدابير اللازمة عند الانتهاء من الحفريات الاثرية لجهة المحافظة على المكتشفات في موقعها الاصلي او دمجها او تفكيكها واعادة تركيبها.
5 - جرد وتوثيق وصيانة وحفظ المواد الاثرية المكتشفة بنتيجة عمليات المسح والحفريات الوقائية او الانقاذية.
6 - استلام الآثار المكتشفة بنتيجة مختلف الاعمال الاثرية وتسليمها الى الدائرة المختصة.
7 - اجراء الابحاث بشأن الحفريات الاثرية الوقائية او الانقاذية كما بشأن المواد الاثرية المكتشفة بنتيجتها، ودراستها من جميع النواحي العلمية المعنية.
8 - اصدار ونشر النتائج العلمية للابحاث والدراسات ذات الصلة بالطرق والوسائل المناسبة.
يقوم رئيس دائرة الحفريات الاثرية الوقائية بتوزيع الاعمال على الموظفين المُلحقين بهذه الدائرة من اجل القيام بمختلف المهام الداخلة في اختصاصها لا سيما لجهة اعمال التدخل الميداني واعمال المسح ودراسة المواد الاثرية. وله في هذا الصدد، بموجب تكاليف تصدر عنه، تحديد فرق عمل يتولى الاشراف عليها والتنسيق فيما بينها كما مع الدوائر الاخرى المعنية والمراجع المختصة.
تتولَّى دائرة الآثار التحتمائية، بالتعاون مع الدوائر المعنية في هذه المديرية ومديرية الممتلكات الاثرية المنقولة ومديرية المنشآت الاثرية والتراث المبني، اعمال التقصّيات التحتمائية واعمال المراقبة والتوثيق والحفاظ لا سيما من خلال:
1 - اجراء عمليات مسح ميدانية للآثار التحتمائية، وتحديدها وجردها وتوثيقها ووضع الكشوفات بها.
2 - القيام بأعمال البحث والتنقيب والكشف عن الآثار التحتمائية، وتنظيمها وبرمجتها على الصعيدين العلمي والعملي.
3 - التدقيق بطلبات التراخيص المقدمة من جهات محلية وخارجية ترغب القيام بأعمال اثرية تحتمائية، واقتراح منحها او حجبها.
4 - متابعة ومراقبة اعمال البحث والتنقيب والكشف عن الآثار التحتائية التي تقوم بها بعثات اثرية محلية وخارجية.
5 - استلام الآثار التحتمائية المستخرجة بنتيجة مختلف الاعمال الاثرية وتسليمها الى الدائرة المختصة.
6 - دراسة وتقييم مختلف النواحي العلمية ذات الصلة ومنهجيات التدخل والتقنيات المتبعة.
7 - اجراء الابحاث بشأن الحفريات الاثرية التحتمائية ودراستها من جميع النواحي العلمية المعنية، ومتابعة تلك التي يقوم بها في هذا المجال بعثات اثرية ومؤسسات علمية ومتخصصين.
8 - اصدار ونشر النتائج العلمية للابحاث والدراسات ذات الصلة بالطرق والوسائل المناسبة.
9 - اعداد خريطة بالمواقع الاثرية التحتمائية وتحديث قاعدة المعلومات العائدة لها.
10 - اقتراح ادراج الآثار التحتمائية على لائحة الجرد العام للابنية التاريخية او تسجيلها في احدى لائحتي الممتلكات الثقافية المعترف بها او المصنفة، ومسك السجلات الخاصة بذلك.
11 - تحديد منطقة حماية للمواقع الاثرية التحتمائية.
12 - مراقبة سائر مشاريع التطوير الخاصة او العامة، الجارية او قيد الدراسة، بالنسبة الى المناطق الشاطئية والمرفئية.
13 - اجراء معالجة اولية طارئة للآثار التحتمائية المستخرجة من موقع اكتشافها.
14 - اقتراح مشاريع القوانين والانظمة والتدابير والمعايير والمواصفات المتعلقة بحماية الآثار التحتمائية والحفاظ عليها واستخدامها في سبيل الصالح العام، وتطبيقها.
يقوم رئيس دائرة الآثار التحتمائية بتوزيع الاعمال على الموظفين الملحقين بهذه الدائرة من اجل القيام بمختلف المهام الداخلة في اختصاصها لا سيما لجهة اعمال التقصيات التحتمائية واعمال المراقبة والتوثيق والحفاظ. وله في هذا الصدد، بموجب تكاليف تصدر عنه، تحديد فرق عمل يتولى الاشراف عليها والتنسيق فيما بينها كما مع الدوائر الاخرى المعنية والمراجع المختصة.
تقوم مديرية الممتلكات الاثرية المنقولة بالأعمال اللازمة لتنفيذ مهامها التي تنيطها بها القوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما لجهة الآثار المنقولة والاشياء المنقولة الشبيهة بالآثار المنتشرة على الاراضي اللبنانية كافة وفي المياه الاقليمية، وتلك التي صُنعت في لبنان او وُجدت في اراضيه او في جوفها او في المياه الاقليمية اللبنانية مهما كانت طريقة العثور عليها او ظروفه او تاريخه، والمتواجدة في لبنان او خارجه، ان كانت في المستودعات التي تخضع لسلطة المديرية العامة للآثار، او متواجدة لدى الادارات او المؤسسات العامة والبلديات، او لدى الاوقاف والمؤسسات الخاصة، او لدى الافراد من تجار وهواة آثار وغيرهم، والمشار اليها ادناه حيثما ترد ب «الممتلكات الاثرية المنقولة».
تتألف مديرية الممتلكات الاثرية المنقولة من:
- دائرة الجرد والحفظ.
- دائرة المراقبة والعرض.
- دائرة المختبرات.
تتولَّى دائرة الجرد والحفظ، بالتعاون مع الدوائر المعنية في هذه المديرية ومديرية الحفريات الاثرية، اعمال الجرد العام وادارة المستودعات الاثرية لا سيما من خلال:
1 - الاهتمام بالممتلكات الاثرية المنقولة العائدة ملكيتها الى المديرية العامة للآثار من ناحية حراستها وصيانتها وتخزينها، والقيام بجميع المهام التي تتطلبها هذه الامور.
2 - جرد وتوثيق الممتلكات الاثرية المنقولة بجميع الوسائل المتاحة والتعريف عنها.
3 - اقتراح تسجيل الممتلكات الاثرية المنقولة على لائحة الآثار التاريخية او في احدى لائحتي الممتلكات الثقافية المعترف بها او المصنفة، ومسك السجلات الخاصة بذلك.
4 - ادارة المستودعات الاثرية الدائمة وتوفير شروط الحفظ المناسبة لتوضيب وتخزين الممتلكات الاثرية المنقولة واتخاذ الاجراءات اللازمة لحركتها.
5 - ادارة سجلات الممتلكات الاثرية المنقولة المُكتشفة في الحفريات الاثرية والتي لا تزال مودعة في المستودعات المؤقتة.
6 - اعداد الدراسات والابحاث التي تعنى بالممتلكات الاثرية المنقولة من جميع النواحي العلمية المعنية، ومتابعة تلك التي تقوم بها في هذا المجال بعثات اثرية ومؤسسات علمية ومتخصصون.
7 - اصدار ونشر النتائج العلمية للابحاث والدراسات ذات الصلة بالطرق والوسائل المناسبة.
8 - اقتراح مشاريع القوانين والانظمة والتدابير والمعايير والمواصفات المتعلقة بالحفاظ على الممتلكات الاثرية المنقولة، بما في ذلك اقتراح التدابير المتعلقة بتصنيف هذه الممتلكات وتأمين حمايتها واستخدامها في سبيل الصالح العام، وتطبيقها.
يقوم رئيس دائرة الجرد والحفظ بتوزيع الاعمال على الموظفين الملحقين بهذه الدائرة من اجل القيام بمختلف المهام الداخلة في اختصاصها لا سيما لجهة اعمال الجرد العام وادارة المستودعات الاثرية. وله في هذا الصدد، بموجب تكاليف تصدر عنه، تحديد فرق عمل يتولّى الاشراف عليها والتنسيق فيما بينها كما مع الدوائر الاخرى المعنية.
تتولَّى دائرة المراقبة والعرض، بالتعاون مع الديوان والدوائر المعنية في هذه المديرية ومديرية المنشآت الاثرية والتراث المبني ومديرية الحفريات الاثرية، مراقبة الاتجار بالممتلكات الاثرية المنقولة واعمال المتاحف والمعارض لا سيما من خلال:
1 - الاهتمام بالممتلكات الاثرية المنقولة لناحية اقتراح طرق استخدامها واعارتها والائتمان عليها، وتأهيلها، وتجهيزها للعرض، والقيام بجميع المهام التي تتطلبها هذه الامور.
2 - اقتراح مشاريع القوانين والانظمة والتدابير والمعايير والمواصفات المتعلقة بتملُّك او شراء او تبادل او اهداء الممتلكات الاثرية المنقولة واستخدامها في سبيل الصالح العام، وتطبيقها.
3 - ابداء الرأي بشأن الطلبات المقدمة لتبادل ممتلكات اثرية منقولة مع الجهات المعنية.
4 - ابداء الرأي بشأن الطلبات المقدمة لإنشاء متاحف خاصة للآثار والتراث.
5 - مراقبة الاتجار بالممتلكات الاثرية المنقولة وحركة نقلها، وابداء الرأي بشأن طلبات التراخيص الخاصة بذلك، وفقاً للقوانين والانظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية المرعية الاجراء.
6 - التعاون مع الهيئة العامة للمتاحف في سبيل الاستفادة القصوى من مجموعات المديرية العامة للآثار في المتاحف الاثرية المعتمدة.
7 - تأمين ومتابعة مشاركة المديرية العامة للآثار في المؤتمرات ومختلف الاحداث الثقافية التي تُعنى بمجال الممتلكات الاثرية المنقولة.
8 - تنظيم معارض اثرية مؤقتة في المتحف الوطني كما في المتاحف الاثرية المعتمدة.
9 - المشاركة في معارض اثرية مؤقتة في لبنان والخارج: انتقاء القطع، توفير الحماية اللازمة لها اثناء نقلها (مشاريع عقود، توضيب، بوالص تأمين،...)، اعداد لوحات تعريفية وتفسيرية،...
10 المشاركة في انشاء مراكز السياح والمعارض الدائمة في المواقع الاثرية ومتابعة الامور العائدة لها لا سيما لجهة صيانة وتحديث تجهيزات العرض المستخدمة.
11 - اقتراح السياسة الوقائية والتدابير اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الاثرية المنقولة محلياً ودولياً.
12 - اقتراح الاجراءات اللازم اتخاذها لاستعادة او اعادة الى دولة المنشأ ممتلكات اثرية منقولة مسروقة او مصدرة بطرق غير مشروعة، وفقاً للقوانين والانظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية المرعية الاجراء.
13 - التنسيق مع الادارات والاجهزة المعنية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الاثرية المنقولة لا سيما لجهة تحديد ماهية القطع التي يتم الكشف عليها.
14 - التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
15 - تطوير وتنفيذ خطوات اعلام وتوعية للرأي العام كفيلة بالتحفيذ لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الاثرية.
يقوم رئيس دائرة المراقبة والعرض بتوزيع الاعمال على الموظفين المُلحقين بهذه الدائرة من اجل القيام بمختلف المهام الداخلة في اختصاصها لا سيما لجهة مراقبة الاتجار بالممتلكات الاثرية المنقولة واعمال المتاحف والمعارض. وله في هذا الصدد، بموجب تكاليف تصدر عنه، تحديد فرق عمل يتولّى الاشراف عليها والتنسيق فيما بينها كما مع الدوائر الاخرى المعنية والمراجع المختصة.
تتولَّى دائرة المختبرات، بالتعاون مع الدوائر المعنية في هذه المديرية ومديرية المنشآت الاثرية والتراث المبني ومديرية الحفريات الاثرية، اعمال الترميم واعمال الصيانة الميدانية واعمال التحاليل الفيزيوكيمائية لا سيما من خلال:
1 - الاهتمام بالممتلكات الاثرية المنقولة من ناحية صيانتها وترميمها والحفاظ عليها، والقيام بجميع المهام التي تتطلبها هذه الامور مع اعتماد المعايير الدولية في التدخل.
2 - الاهتمام بالممتلكات الاثرية غير المنقولة (جدرانيات، لوحات فسيفساء،...) من ناحية صيانتها وترميمها والحفاظ عليها في موقع اكتشافها او تفكيكها واعادة تركيبها، والقيام بجميع المهام التي تتطلبها هذه الامور مع اعتماد المعايير الدولية في التدخل.
3 - توثيق الممتلكات الاثرية المنقولة وغير المنقولة قيد المعالجة بجميع الوسائل المتاحة، وتكوين أرشيف خاص بها.
4 - ابداء الرأي في المسائل المتصلة بسلامة الممتلكات الاثرية المنقولة والشروط الوقائية اللازمة ووضع آلية للمحافظة الوقائية.
5 - انشاء وادارة مشاغل متخصصة لتصنيع متطلبات التدخل على الممتلكات الاثرية المنقولة وغير المنقولة.
6 - دراسة وتقييم مشاريع التدخل على الممتلكات الاثرية المنقولة وغير المنقولة وتفاعل المواد المستخدمة في ظل ظروف مناخية او شروط حفظ خاصة.
7 - متابعة وضع الممتلكات الاثرية المنقولة وغير المنقولة بعد التدخُّل اللازم لها.
8 - اجراء صيانة دورية للممتلكات الاثرية المنقولة وغير المنقولة.
9 - اجراء التحاليل الفيزيوكيمائية اللازمة على عينات من مكونات لممتلكات اثرية منقولة وغير منقولة، بما من شأنه تأمين افضل شروط صون وحفظ لهذه الممتلكات.
10 - اخذ عينات لإجراء الفحوصات والتحاليل والاعمال المخبرية اللازمة لمواد مستخدمة او منوي استخدامها في التدخل على ممتلكات اثرية منقولة أو غير منقولة، بما من شأنه مراقبة النوعية والتثبت من خصائص المواد ومطابقة الاعمال للمواصفات والشروط المفروضة.
11 - دراسة واقتراح تطوير او تحديث التجهيزات المخبرية.
12 - متابعة التطور العلمي والدراسات والابحاث في هذا الشأن من اجل تحديث المواصفات واساليب العمل وتقنيات التنفيذ.
يقوم رئيس دائرة المختبرات بتوزيع الاعمال على الموظفين المُلحَقين بهذه الدائرة من اجل القيام بمختلف المهام الداخلة في اختصاصها لا سيما لجهة اعمال الترميم واعمال الصيانة الميدانية واعمال التحاليل الفيزيوكيمائية. وله في هذا الصدد، بموجب تكاليف تصدر عنه، تحديد فرق عمل يتولّى الاشراف عليها والتنسيق فيما بينها كما مع الدوائر الاخرى المعنية.
تتمثل المديرية العامة للآثار في بعض المناطق بمكاتب اقليمية هي التالية:
1 - مكتب الآثار في طرابلس: مركزه قلعة طرابلس، ويشمل النطاق الجغرافي لصلاحياته اقضية طرابلس والمنية/الضنية وعكار.
2 - مكتب الآثار في البترون: مركزه المدينة القديمة في البترون، ويشمل النطاق الجغرافي لصلاحياته اقضية البترون والكورة وبشري وزغرتا.
3 - مكتب الآثار في جبيل: مركزه موقع جبيل الاثري، ويشمل النطاق الجغرافي لصلاحياته اقضية جبيل وكسروان والمتن.
4 - مكتب الآثار في بيت الدين: مركزه قصر بيت الدين، ويشمل النطاق الجغرافي لصلاحياته اقضية بعبدا وعاليه والشوف.
5 - مكتب الآثار في صيدا: مركزه موقع الفرير الأثري، ويشمل النطاق الجغرافي لصلاحياته قضائي صيدا وجزين.
6 - مكتب الآثار في صور: مركزه المدرسة الإنكليزية في صور، ويشمل النطاق الجغرافي لصلاحياته قضائي صور وبنت جبيل.
7 - مكتب الآثار في النبطية: مركزه قلعة شقيف أرنون، ويشمل النطاق الجغرافي لصلاحياته اقضية النبطية وحاصبيا ومرجعيون.
8 - مكتب الآثار في زحلة: مركزه موقع عنجر الأثري، ويشمل النطاق الجغرافي لصلاحياته اقضية زحلة وراشيا والبقاع الغربي.
9 - مكتب الآثار في بعلبك: مركزه موقع بعلبك الأثري، ويشمل النطاق الجغرافي لصلاحياته قضائي بعلبك والهرمل.
تتولَّى مكاتب الآثار الاقليمية المهام والصلاحيات التي تنيطها القوانين والانظمة بالدوائر المركزية في مديرية المنشآت الاثرية والتراث المبني ومديرية الحفريات الاثرية.
يتولّى رئاسة كل مكتب من مكاتب الآثار «أثري» من بين الاثريين في مديرية المنشآت الاثرية والتراث المبني - دائرة تأهيل وادارة المواقع، بقرار من وزير الثقافة بناء على اقتراح المدير العام للآثار.
يمكن للوزير، بناء على اقتراح المدير العام للآثار ووفقاً لمقتضيات العمل، ان يُلحق عدداً من الموظفين الاداريين والفنيين بالمكاتب الاقليمية لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر يمكن تمديدها لمرة واحدة فقط خلال السنة (لمدة مماثلة).
يرتبط موظفو المكاتب الاقليمية بالادارة المركزية من النواحي الفنية، وبالمحافظ أو بالقائمقام من النواحي غير الفنية.
يُحدَّد ملاك المديرية العامة للآثار وشروط التعيين الخاصة بوظائفه وفقاً للجدول رقم - 1 - الملحق بهذا المرسوم.
يمكن للمديرية العامة للآثار ان تؤمن على نفقتها السكن للعاملين لديها المُلحقين بمكاتب الآثار في المناطق كما للبعثات العلمية، وذلك ضمن نطاق الابنية العائدة ملكيتها اليها.
يمكن للمديرية العامة للآثار، عند الحاجة، وبالاستناد الى دراسة تجريها ادارة الابحاث والتوجيه بهذا الشأن، الاستعانة بمتخصصين في علوم الآثار والهندسة المعمارية والترميم للمساعدة في الحفريات الاثرية واعمال التوثيق والجرد للممتلكات الاثرية المنقولة وللتراث المبني، ينتهي عملهم بانتهاء كل عملية ويمكن الاستعانة بهم مجدداً في عمليات اخرى شرط ان تزيد المدة عن 180 يوماً في السنة وان يُدفع بدل عن اعمالهم من اعتمادات موازنة المديرية العامة للآثار او من صندوق الآثار والمنشآت التراثية والتاريخية، وذلك وفقاً لأجر يومي يصدر بقرار من وزير الثقافة بعد موافقة مجلس الوزراء على ان لا تترتَّب لهؤلاء اية حقوق او تعويضات عند انتهاء عملهم وانما يحق لهم الحصول من المديرية العامة للآثار على افادة خبرة بالعمل الأثري.
يصنف الموظفون الدائمون الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للوظائف في المديرية العامة للآثار، الموجودون في الخدمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم، في الوحدات التي عُدَّلت تسميتها وتسمية وظائفها وشروط التعيين فيها بموجب الملاك المحدَّد في الجدول رقم - 1 - المُلحق بهذا المرسوم، في وظائفهم الحالية او في وظائف مماثلة لوظائفهم دون ان يؤدي هذا التصنيف الى تعديل في الفئة والرتبة والراتب مع احتفاظهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرُّج.
يلحق المتعاقدون والاجراء الدائمون والاجراء بالفاتورة، العاملون بتاريخ نفاذ هذا المرسوم في المديرية العامة للآثار، بوحدات هذه المديرية العامة بذات شروط تعاقدهم او إستخدامهم الحالية ودون تعديل في وضعهم القانوني.
بعد اتمام عملية تصنيف الموظفين الدائمين والحاق المتعاقدين العاملين في المديرية العامة للآثار بتاريخ نفاذ هذا المرسوم، تحدد شروط واصول ملء وظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة التي ستبقى شاغرة في الملاك المحدد في الجدول رقم - 1 - الملحق بهذا المرسوم، وفقاً لما يلي: بالتعيين وفقاً لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته.
بالتعاقد وفقاً للأصول القانونية والتنظيمية النافذة بالنسبة الى وظائف الفئة الثالثة التي تستدعي مؤهلات فنية، على ان لا يتجاوز عدد المتعاقدين في المطلق ال 50% من عدد الوظائف الملحوظة في ملاك الفئة الواحدة، وفي هذه الحالة، يخضع المتعاقد في صلاحياته وموجباته لذات الاحكام التي ترعى الوضع النظامي لموظفي الملاك في فئة الوظيفة التي يشغلها ويعطى الراتب الخاص بالوظيفة التي يجري التعاقد لاشغالها.
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي