المادة 32
تتولَّى مكاتب الآثار الاقليمية المهام والصلاحيات التي تنيطها القوانين والانظمة بالدوائر المركزية في مديرية المنشآت الاثرية والتراث المبني ومديرية الحفريات الاثرية.
مرسوم رقم 624 تاريخ 18/09/2014 نافذ
تتولَّى مكاتب الآثار الاقليمية المهام والصلاحيات التي تنيطها القوانين والانظمة بالدوائر المركزية في مديرية المنشآت الاثرية والتراث المبني ومديرية الحفريات الاثرية.
المادة 32 من مرسوم رقم 624 تاريخ 18/09/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/238637/article/32/