النص الكامل

مرسوم رقم 624 تاريخ 18/09/2014 نافذ

المادة 31

المادة 31

تتمثل المديرية العامة للآثار في بعض المناطق بمكاتب اقليمية هي التالية:

1 - مكتب الآثار في طرابلس: مركزه قلعة طرابلس، ويشمل النطاق الجغرافي لصلاحياته اقضية طرابلس والمنية/الضنية وعكار.

2 - مكتب الآثار في البترون: مركزه المدينة القديمة في البترون، ويشمل النطاق الجغرافي لصلاحياته اقضية البترون والكورة وبشري وزغرتا.

3 - مكتب الآثار في جبيل: مركزه موقع جبيل الاثري، ويشمل النطاق الجغرافي لصلاحياته اقضية جبيل وكسروان والمتن.

4 - مكتب الآثار في بيت الدين: مركزه قصر بيت الدين، ويشمل النطاق الجغرافي لصلاحياته اقضية بعبدا وعاليه والشوف.

5 - مكتب الآثار في صيدا: مركزه موقع الفرير الأثري، ويشمل النطاق الجغرافي لصلاحياته قضائي صيدا وجزين.

6 - مكتب الآثار في صور: مركزه المدرسة الإنكليزية في صور، ويشمل النطاق الجغرافي لصلاحياته قضائي صور وبنت جبيل.

7 - مكتب الآثار في النبطية: مركزه قلعة شقيف أرنون، ويشمل النطاق الجغرافي لصلاحياته اقضية النبطية وحاصبيا ومرجعيون.

8 - مكتب الآثار في زحلة: مركزه موقع عنجر الأثري، ويشمل النطاق الجغرافي لصلاحياته اقضية زحلة وراشيا والبقاع الغربي.

9 - مكتب الآثار في بعلبك: مركزه موقع بعلبك الأثري، ويشمل النطاق الجغرافي لصلاحياته قضائي بعلبك والهرمل.

المادة 31 من مرسوم رقم 624 تاريخ 18/09/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/238637/article/31/